فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - دال أحكام التيمم
دال: أحكام التيمم
السنة الشريفة
١/ قال حمّاد بن عثمان: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال:" لا، هو بمنزلة الماء". [١]
٢/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال:" نعم مالم يحدث، أو يصب ماءً". قلتُ: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال:" فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فان التيمم أحد الطهورين". [٢]
٣/ قال أبو عبيدة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطّهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال:" إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي". قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال:" نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس". [٣]
٤/ وروى زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟ قال:" تمّت صلاته ولا إعادة عليه". [٤]
[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٩٠/ باب ٢٠ من أبواب التيمم/ ح ٣.
[٢] المصدر/ ح ١/ وبقية الحديث في ص ٩٩١/ باب ٢١/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٥٦٤/ باب ٢١ من أبواب الحيض/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٩٨٣/ باب ١٤ من أبواب التيمم/ ح ٩.