فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٠ - ألف موجبات التيمم
إنما يتيمم للصلاة.
ولو أتلف الماء أو لم يطلبه حتى ضاق الوقت أولم يسخنه لغسله في البرد أو ما أشبه فقد أخطأ وعليه أن يتيمم لصلاته وتجزيه إنشاء الله.
ويجب عليه ان يوفر الماء لنفسه بدفع ثمنه شريطة ألا يصيبه الحرج من ذلك.
٢/ الخوف مسوّغ آخر للتطهر بالتراب. فلو خاف ان يصيبه- باستعمال الماء- ضرر جسمي معتد به حتى مثل الشين (تشقق بشرة اليد وتشوهها) يمكنه أن يتطهر بالتراب؛ أما الضرر اليسير الذي لا يعتد به فلا يسوغ التيمم.
ومن الخوف خشية المرض أو تزايده أو تطاول برئه.
أما من تحمل الضرر وتطهربالماء، فالاحوط التطهر بالتراب أيضاً، سواءً كان تحمله حراماً كأن يكون الضرر بالغاً أو لا.
٣/ من خشي العطش سواء خشيه على نفسه، أو على نفس أخرى، بل وحتى على أي كبد حرى كالحيوان الأليف بل وغير الأليف فإنه يتيمم ولا يتصرف في الماء، وحتى الكافر الحربي لو خاف عليه العطش فالأحوط سقيه الماء والتيمم للصلاة، وكذلك المرتد وإن جاز قتلهما.
٤/ لوضاق الوقت عن الطهارة المائية كفاه التيمم، سواءً كان ضيق الوقت بعذر أو من دون عذر، كما لو أخر- تهاوناً-