فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١ - أفعال الوضوء

أفعال الوضوء

السنة الشريفة

١/ روى زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الامام الباقر عليه السلام: اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضَّأ الذي قال الله عز وجل‌ [١]؟ فقال:" الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، وماسوى ذلك فليس من الوجه". فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال:" لا". [٢]


[١] أي الذي ذكره الله في كتابه بقوله تعالى فأغسلوا وجوهكم‌ (المائدة/ ٦)

[٢] الوسائل/ ج ١/ ص ٢٨٣- ٢٨٤/ باب ١٧ من أبواب الوضوء/ ح ١.