فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩ - باء ما يكره عند الوضوء

٤/ وروى اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل او الكوز او التّور يكون فيه التماثيل أو فضة قال:" لا يتوضأ منه ولا

فيه". [١]

٥/ وروى السكوني عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:" الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص". [٢]

٦/ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الماء الآجن يتوضأ منه، انه قال:" إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزه منه". [٣]

٧/ وقال ابو بصير: سألته عن كرٍّ من ماء مررت به- وأنا في سفر- قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان؟ قال:" لا تتوضأ منه ولا تشرب منه". [٤]

تفصيل القول

١/ تكره الاستعانة بالغير في الوضوء، وإذا استطعت أن توفر


[١] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٤٤/ باب ٥٥ من أبواب الوضوء/ ح ١.

[٢] كتاب علل الشرائع ص ٢٨١/ باب ١٩٤/ ح ٢.

[٣] الوسائل/ ج ١/ ص ١٠٣/ باب ٣ من أبواب الماء المطلق/ ح ٢.

[٤] المصدر ص ١٠٣- ١٠٤/ ح ٥.