فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤ - ألف غايات الوضوء الواجبة

٤/ روى الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السلام:" إنما امر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً من الأدناس والنجاسة، مع مافيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود". [١]

٥/ روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:" لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود". [٢]

٦/ وقال الامام الباقر عليه السلام:" إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلّا بطهور". [٣]

٧/ روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:" لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة؛ والوضوء أفضل". [٤]


[١] الوسائل/ ج ١/ ص ٢٥٧/ باب ١/ ح ٩.

[٢] المصدر/ ص ٢٦٠/ باب ٣/ ح ٨.

[٣] المصدر/ ص ٢٦١/ باب ٤/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٢٦٢/ باب ٥/ ح ١.