فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٦ - كيفية الغسل

٥/ سبق القول، ان حقيقة الغسل كما حقيقة الوضوء واحدة، وهكذا ينوي المغتسل التطهر قربة الى الله سبحانه، ولا يجب- بل لا ينبغي له- ان يسمي نوع الحدث الذي اوجب الغسل من جنابة او حيض او مسّ ميت او ما اشبه، فعليه لو اجتمعت اسباب شتى للغسل كفى ان ينوي الغسل امتثالًا لما أمر الله سبحانه، ولو استعرض اسباب الغسل من باب التسليم فقد يوجب المزيد من الثواب، وهكذا لو احتلم شخص ولم يعلم ثم اغتسل ليوم الجمعة او الاحرام او الزيارة، او اغتسل هكذا قربة الى الله تعالى من دون سبب محدد، كفاه عن غسل الجنابة. وهكذا لو مس ميتاً من دون علم بأنه يوجب الغسل، ثم اغتسل لسبب او لغير سبب، فقد طهر انشاء الله تعالى.