فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - شرائط الوضوء
هاء: لا يجب في النية؛ قصد الوجوب أو الاستحباب، ولا قصد إستباحة الصلاة، و لاقصد التطهر من الحدث الذي صدر منه، وما أشبه.
٩/ وقد ذكر الفقهاء الكرام شروطاً أخرى للوضوء، ولا ريب أن التقيد بها موافق للإحتياط غالباً، وهي التالية
الف: قالوا يجب الا يكون الوضوء بذاته حراماً. كاستخدام الماء المغصوب أو المكان المغصوب أو بالظرف المغصوب أو حتى إذا صب الماء في المكان المغصوب. ومعيار ذلك أن يكون القيام بأفعال الوضوء إستعمالًا للغصب بأية طريقة.
وهكذا أبطلوا الوضوء في الارض أو الدار أو المحل الذي لايعلم رضا اصحابها. بلى اجازوا الوضوء في الاراضي الشاسعة التي جرت السيرة بعدم التقيد في مثلها بالاستيذان لمثل هذه التصرفات البسيطة، وكذلك التطهر من الأنهار الكبيرة التي جرت السيرة بذلك فيها أيضاً.
وقالوا: إنما يبطل الوضوء في الغصب إذا علم المتوضئ بانه غصب وبان الغصب حرام، أما عند الجهل بأنه غصب أو النسيان فلا بطلان. وكذلك عند الجهل بحرمة الغصب او نسيانه بلا تقصير منه بل وحتى عندما يكون مقصراً على إحتياط فيه بالاعادة.
باء: ومثل الغصب عندهم التوضيء من أواني الذهب والفضة