فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - ألف غايات الوضوء الواجبة
تفصيل القول
١/ يجب التطهر لاقامة الصلاة، واجبة كانت او مندوبة. ويلحق بها أجزاؤها المنسية دون سجدتي السهو إلّا على إحتياط.
٢/ ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة. ويجوز الطواف المندوب من دون طهارة. ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة.
٣/ وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر.
٤/ كلما إعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة. كمس آية أو كلمات منها ولوفي غير القرآن بل حتى حرف منها، حتى لو كتب في لوحة. بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز .. والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى.
٥/ كذلك إذا نذر الا يقرء القرآن إلا وهو متطهر، او نذر أن يكون متطهراً في كل حال. ويجوز أن ينذر الوضوء أو الغسل من دون أن يحدد غاية لهما، ويجب عليه الوفاء.
٦/ لايجب قصد الغاية من الوضوء، ولكن إذا قصد لا يضر،