فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - احكام الجنابة

السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شي‌ء؟ قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل. [١]

١١/ وروى ابو حمزة الثمالي عن الامام الباقر عليه السلام:" ان الله اوصى الى نبيه ان طهر مسجدك وأَخرِج من المسجد من يرقد فيه بالليل، ومر بسد ابواب من كان له في مسجدك باب، إلّا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرَّن فيه جنب". [٢]

١٢/ وروى ايضاً عن الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: اذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، او مسجد الرسول، فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد. [٣]

١٣/ وقال ابو بصير- فيما روي عنه-: دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت الى الحمام، فلقيت اصحابنا الشيعة وهم متوجهون الى ابي عبد الله (الامام‌


[١] المصدر/ ص ٤٨٢/ باب ١٣/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٤٨٤/ باب ١٥/ ح ١.

[٣] المصدر/ ص ٤٨٥/ باب ١٥/ ح ٦.