فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - كيفية الغسل

٨/ وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال:" الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء اطهر من الغسل". [١]

٩/ وقال: قلت لابي جعفر (الباقر عليه السلام) ان اهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة. قال: كذبوا على علي، ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. [٢]

١٠/ وروى الحلبي أن أبا عبد الله (الصادق عليه السلام) سُئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا، وقد كان بال قبل ان يغتسل. قال: ليتوضأ، وان لم يكن بال‌

قبل الغسل فليعد الغسل. [٣]

وفي رواية اخرى انه لا يجب عليه الغسل حتى ولو نسي التبول قبل الغسل. [٤]

١١/ وسأل عمار الساباطي الامام الصادق عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال:" مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار


[١] المصدر/ ص ٥١٣/ باب ٣٣/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٥١٦/ باب ٣٤/ ح ٥.

[٣] الوسائل/ ج ١/ ص ٥١٧/ باب ٣٦/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٥١٩/ ح ١١.