فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - كيفية الغسل
ثم تمر يدها على جسدها". [١]
١٢/ وقال محمد بن مسلم: سألت ابا جعفر (الباقر عليه السلام) عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه؟ قال:" فلا يغسله ان خشي على نفسه". [٢]
١٣/ وروى بعضهم عن احدهما (الصادقين عليهما السلام) انه قال:" اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم". [٣]
١٤/ وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام انه قال:" اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) اجزأها عنك غسل واحد. ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها". [٤]
١٥/ وجاء عن ابن الحجاج انه قال: سألت ابا ابراهيم (الامام الكاظم عليه السلام)
عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام قبل ان يدخل، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزيه. [٥]
[١] المصدر/ ص ٥٢٢/ باب ٣٨/ ح ٦.
[٢] المصدر/ ص ٥٢٥/ باب ٤٢/ ح ١.
[٣] المصدر/ ص ٥٢٦/ باب ٤٣/ ح ٢.
[٤] المصدر/ ح ١.
[٥] المصدر/ ج ٩/ (ابواب مقدمات الطواف) ص ٣١٩/ باب ٦/ ح ١.