فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢ - الفصل الأول أحكام الوضوء وآدابه

٧/ قال الفقهاء: إن الاغماء والسكر والجنون وكلما أزال العقل حدث كالنوم فينقض الوضوء، وقولهم هو الأحوط. أما البهت أو الانشداه وما أشبه فليس بحدث.

٨/ الاستحاضة حدث. وتوجب الوضوء لكل صلاة إن لم تغتسل المستحاضة، أما مع الغسل فالاقوى عدم إيجاب الوضوء، وإن كان أحوط.