فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - أحكام الشك في الوضوء
الله الامام الصادق عليه السلام: إذا إستيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءً أبداً حتى تستيقن انك قد أحدثت. [١]
٣/ وروى ايضاً قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك. [٢]
٤/ وروى الحلبي عن أبي عبد الله الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" إن ذكرت وانت في صلاتك إنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك". [٣]
٥/ وروى زرارة عن أبي جعفر الامام الباقر عليه السلام أنه قال:" إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه، مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله، مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، لا شيء عليك فيه. فإن شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللًا فامسح بها عليه، وعلى
[١] المصدر/ ص ٣٣٢/ باب ٤٤ من ابواب الوضوء/ ح ١.
[٢] المصدر/ ص ٣٣١/ باب ٤٢/ ح ٧.
[٣] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٣١/ باب ٤٢/ ح ٣.