فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - أحكام الشك في الوضوء

ظهر قدميك، فان لم تصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشك، وامض في صلاتك. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء". [١]

تفصيل القول

للشك في الطهارة أحكامه التي تختلف حسب الحالات المتفاوتة. وفيما يلي بعض التفصيل

الف: إثبات الحدث او الطهارة كإثبات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجةإلى ما يفيد علما، أو طمأنينة عند الناس، أو إعتبره الشارع كذلك كالبينة وخبر العادل المفيد للثقة. وفي غير هذه الحالات يعتبر شكاً. واحكام الشك تشمله.

باء: إذا شك في الوضوء فهو محدث. وكذلك إذا شك في الحدث بعد الوضوء فهو متطهر، الا إذا رأى بللًا مشتبهاً بالبول ولم يكن قد إستبرء، فانه يعتبر محدثاً، وفيما

لولم يعلم متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته.

كذلك إذا عرف أنه، عند الساعة الكذائية، كان محدثاً ولم يعلم متى تطهر، فإنه كذلك يعتبر محدثاً.


[١] المصدر/ ص ٣٣٠/ باب ٤٢ من أبواب الوضوء/ ح ١.