فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٤ - باء بماذا نتيمم؟

تفصيل القول

١/ يكفي التيمم بما يعتبر من وجه الأرض (الصعيد) سواءً كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً. والأفضل إنتخاب التراب من رُبى الأرض.

٢/ الجص والنورة وحجر الرحى والمرمر وما أشبه من الأراضي ذات الفوائد الخاصة يجوز التيمم بها جميعاً. شريطة ألا تخرج من طبيعة الارض.

٣/ وكذا الجص والنورة يجوز التيمم بها بعد الطبخ على إشكال، أما الخزف والآجر فالأحوط اختيار غيرهما.

٤/ لا يجوز التيمم بالنبات والثلج والوحل والرماد وسحيق ورق الاشجار وما أشبه مما ليس من الأرض وإن كانت فوقها.

٥/ إذا كنت في منطقة منجمدة، فإن إستطعت تذويب الثلج للتطهر فافعل، حتى ولوكان بنحو إمرار الثلج على أعضائك بلا خوف من التضرر به. وإن لم تقدر لضرر أو غيره، واستطعت أن تحصل على تراب أو حجر لكي تتيمم فافعل. وإلا فإن تيممت بالثلج كان أحوط. وإلّا فصل بلا وضوء ولا قضاء عليك.