فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٩ - شرائط الوضوء

شرائط الوضوء

السنة الشريفة

١/ روي عن ابي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال:" لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء". [١]

٢/ وفيما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (الامام الكاظم عليه السلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو إغتسلت؟ قال:" تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه". وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال:" إن علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ". [٢]


[١] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٢٠/ باب ٣٧ من أبواب الوضوء/ ح ١.

[٢] المصدر/ ص ٣٢٩/ باب ٤١/ ح ١. [الدِمْلَج: حُليَ يُلبس في المعصم.]