فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - أفعال الوضوء

رابعاً: مسح الرجلين‌

١/ ويجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبة الرجل. والأولى أن يمسح حتى مفصل الساق ويكفي أن يمسح بشي‌ء من رجليه. والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يمسح بثلاث أصابع، والأفضل بكفه كلها. ويجوز أن يمسح مدبراً من الكعبين حتى الأصابع، والأولى أن يمسح من الأصابع الى الكعبين.

ويجوز أن يمسحهما معاً، ولكن لا يقدم اليسرى على اليمنى في المسح إحتياطاً. والافضل ان يمسح اليمنى قبل اليسرى، كما أن الاحتياط يقتضي أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى.

٢/ ويجب إزالة الموانع، ولا يعتبر الشعر النابت على القدم منها بل يمسح عليه حتى ولو كان كثيفاً.

٣/ يجب أن يكون المسح ببلة الوضوء، فإن جفت يده، أخذ من سائر أعضائه بلة

الوضوء من دون فرق بينها حتى من الشعر المسترسل.

٤/ لا يجب تجفيف ظهر القدم قبل المسح حتى ولو غلبت نداوتها رطوبة الكف ولو جفّفَ كان ذلك أحوط.

٥/ لا يجوز المسح على الجورب الخفيف حتى ولو وصلت رطوبة المسح إلى البشرة.