فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٠ - أحكام الشك في الوضوء
جيم: من ترك غسلة او مسحة من الوضوء، فعليه أن يتداركها إن لم يفته التتابع وأتى بما بعدها إحرازاً للترتيب. وعند الشك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء لم يأبه بشكه. ويتحقق الفراغ بإشتغاله بعمل آخر (كإقامة الصلاة)، وبتحوله من حالة التوضيء (كقيامه من الميضاة) وكذلك بإحساسه الداخلي بأنه قد فرغ من الوضوء.
أما عند عدم علمه بالفراغ، وعدم وجود إمارة تدله عليه (كالدخول في الصلاة)، فإن الشك يعتنى به ويعتبر كالشك أثناء الوضوء.
دال: حكم الشك في أثناء الوضوء تدارك ما شك فيه، حتى إذا شك مثلًا في غسل الوجه وهو يمسح على رجله، فعليه ان يغسل وجهه ثم مابعده مع ملاحظة التتابع، هذا على الأحوط وجوباً.
هاء: إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ولم تعلم أنه كان قبل الوضوء، صح وضوؤك. خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء، أو كان من عادتك الفحص عن المانع.
واو: إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة، فصلاتك ماضية. وقد قالوا أن عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة، وقولهم موافق للإحتياط في الدين.