فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢ - أحكام الجبائر

موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال: إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. قال الحلبي وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله. [١]

٣/ وروى عمار عنه عليه السلام: في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر، إذا جبر كيف يصنع؟

قال:" إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزاه ذلك من غير أن يحله". [٢]

٤/ وعن الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال:" نعم يجزيه أن يمسح عليه". [٣]

تفصيل القول

من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه‌


[١] المصدر/ ح ٢.

[٢] الوسائل/ ج ١/ ص ٣٢٧/ باب ٣٩/ ح ٧.

[٣] المصدر/ ح ٩.