فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣ - أفعال الوضوء

٦/ وروى زرارة وبكير ابني أعين عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال في المسح:" تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك، أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأك". [١]

٧/ وروى معمَّر بن عمر عن الامام الباقر عليه السلام انه قال:" يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل". [٢]

٨/ وروى مالك بن أعين عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:" من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه،

وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء". [٣]

٩/ وجاء في تفسير العياشي عن محمد بن أحمد: قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسح على الخفين، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال:" يا هذا إن الله، تبارك وتعالى، أمر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح، فجعل للوجه منه نصيباً، وجعل لليدين منه نصيباً، وجعل للرأس منه نصيباً، وجعل للرجلين منه نصيباً، فإن كانت خفاك من هذه‌


[١] المصدر/ ص ٢٩١/ باب ٢٣/ ح ٤.

[٢] المصدر/ ص ٢٩٤/ باب ٢٤/ ح ٥.

[٣] الوسائل/ ج ١/ ص ٢٨٨/ باب ٢١/ ح ٧.