فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٤ - أفعال الوضوء
الأجزاء فامسح عليهما". [١]
تفصيل القول
الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتفصيل القول في هذه الافعال كما يلي
أولًا: غسل الوجه
١/ والوجه معروف، وقد حدده الفقهاء، تبعاً للأحاديث، من جهة الطول: من حيث انتهاء شعر الرأس (قصاص الشعر) إلى ظاهر الذقن، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل عليه عادة، الابهام والوسطى. وواضح أن هذا التحديد يرجع الى توضيح الوجه العرفي الذي يواجه المخاطب، فلو كان شخص طويل الاصبعين أكثر من المعتاد، أو كان أنزع الشعر فلم يكن في مقدمة رأسه شعر، أو كان شعره مكتسحاً جبهته، وهو الذي يسمى بالأغم، فانه يرجع- في تحديد الوجه- إلى المتعارف من الناس.
٢/ ويجب أن يتم غسل الوجه بما يسمى غسلًا، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو إستيلاء الماء عليها.
٣/ ويجب أن يتم الغسل من الأعلى عرفاً، وأن يشمل ظاهر
[١] الفقه (للسيد الشيرازي) ج ٨/ ص ٣٠٨/ نقلًا عن تفسير العياشي ج ١/ ص ٣٠١/ ح ٥٩.