فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - جيم مسحات التيمم
٣/ ثم تمسح بباطن يدك اليمنى على ظاهر اليسرى وبالعكس، إبتداءً من الزند وإنتهاءً باطراف الاصابع، بما يسمى مسحاً عرفاً، فلا يجب مسح ما بين الاصابع ولا الشقوق الباطنة.
٤/ ويشترط في التيمم النية عند ضرب اليدين وإن يباشر المكلف بأفعاله لدى القدرة، وأن يتقيد بمسح الوجه بعد الضرب ثم المسح على اليدين اليمنى ثم اليسرى، وأن يتبع بعض أفعاله بعضاً بحيث يعد عملًا واحداً وان يبدء بالأعلى فالأعلى. وأن يباشر المسح بلا حاجب على البشرة. والأحوط إستحباباً أن يكون الماسح والممسوح، من أعضاء التيمم، طاهراً.
٥/ لا تجب إزالة الشعر من ظاهر الكف ولا من الجبهة، بل يكفي المسح عليه. وإذا كانت على الماسح أو الممسوح جبيرة كفى المسح بها أو عليها.
٦/ إذا كانت مباشرة التيمم حرجياً [١] على المكلف، يأخذ غيره يده ويضربها على الأرض ثم يمسح بها على أعضائه. فإن إستصعب هذا عليه ايضاً، قام النائب بهذا الدور بنفسه فضرب النائب يده على الأرض ومسح بها اعضاء المريض.
٧/ مع تعدد غايات التيمم يكفي قصد ما في الذمة عند النية. وكذلك إذا لم يعلم ما عليه من التيمم هل هو بدل عن الغسل او الوضوء.
[١] الحَرَج: المشقة التي يصعب تحملها عادةً.