فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠١ - دال أحكام التيمم

٩/ عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: احدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر مايكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز.

١٠/ عن الحسن التفليسي: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال:" إذا إجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض". [١]

تفصيل القول

١/ الصعيد طهور كما الماء طهور. إنما الصعيد طهور حين يعذر الماء. فيجوز أن يتيمم المؤمن أنى شاء قبل وقت الصلاة أو بعده عند العذر، ويشترط احتياطاً تأخير التيمم حتى يتأكد من عدم إرتفاع العذر قبل فوات الوقت، والّا يصبر حتى يضيق به الوقت عرفاً أو ييأس من إرتفاع العذر.

٢/ ويجوز أن يصلي بالتيمم صلوات عديدة إذا لم يرتفع عذره‌


[١] المصدر/ ص ٩٨٨/ باب ١٨/ ح ٣.