فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٢ - دال أحكام التيمم
ولم يحتمل ذلك. ويجوز التيمم لصلاة القضاء عند العذر وللنوافل ولسائر ما يشترط فيه الطهارة. كما يجوز التيمم للكون على الطهارة.
٣/ إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل إنتهاء الوقت فلا إعادة عليه.
٤/ من منعه الزحام يوم الجمعة من الوضوء لصلاتها تيمَّمَ وصلى ثم أعاد
٥/ من تطهر بالتراب بدل الغسل كفاه عن الوضوء كما يكفي الغسل، سواءً كان عن جنابة أو غيرها، وسواءً كان واجباً أو ندباً.
٦/ ينتقض التيمم البديل عن الوضوء بالاحداث الناقضة للوضوء، والبديل عن الغسل بالاحداث الناقضة للغسل.
٧/ إذا إرتفع عذرالمتطهر بالتراب قبل إقامة الصلاة انتقض تيممه، وأما أثناءها فإن كان بعد الركوع مضى في صلاته، أما قبله أعادها بالوضوء والاحوط أن يتمها حينئذ ويعيد.
٨/ من تطهر بالتراب كان كمن تطهر بالماء وهكذا يجوز ما جاز له من الاعمال التي تشترط بالطهارة سواءً بسواء، بلى من إستطاع أن يتوضأ وقد تيمم بدل الغسل فألاولى أن يتوضأ في غير غسل الجنابة. ومن وجد من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء قدم الغسل لأنه يكفيه عن الوضوء دون العكس.