فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - دال أحكام التيمم

٩/ يجوز لمن تطهر بالتراب أن يؤم الجماعة، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته.

١٠/ من علم أنه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليه أن يقدم الوضوء أو الغسل عليه. وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه.