بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - * الباب الثامن * كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها، وفيه آية، وأحاديث
٨ * (باب) * * (كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه) * * (الجائر منها ووقت اخراجها وأقل ما) * * (يعطى الفقير منها) * [الآيات: التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم [١]].
١ - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك، وأخفها منه ما قدرت [٢].
٢ - أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسين عن العباس ابن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين، وإياك إياك! إن الله تعالى يقول: من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة [٣] مجالس المفيد: الجعابي مثله [٤].
٣ - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الأشعري عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لان المؤمن ينفقها في طاعة الله
[١] براءة: ١٠٣، والآية ساقطة عن نسخة الكمباني، موجودة في الأصل.
[٢] قرب الإسناد: ٩٤.
[٣] أمالي الطوسي ج ١ ص ١٩٨.
[٤] مجالس المفيد: ١١٣.