بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٤ - * الباب الثاني عشر * وجوب زكاة الفطر وفضلها، وفيه آيتان، و ٩ - أحاديث
والصغير والكبير [١].
٣ - تفسير علي بن إبراهيم: " قد أفلح من تزكى " قال: زكاة الفطر، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد " وذكر اسم ربه فصلى " قال: صلاة الفطر والأضحى [٢].
٤ - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل صغير وكبير، ممن يعول [٣].
٥ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فأعط عن عيالي الفطرة، وأعط عن الرقيق بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت [٤].
٢ - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله:
" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين [٥].
٧ - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " هي واجبة [٦] ٨ - تفسير العياشي: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت الزكاة وليس للناس الأموال، وإنما كانت الفطرة [٧].
[١] تفسير القمي: ٤١٠.
[٢] ": ٧٢١.
[٣] قرب الإسناد: ١٣٦.
[٤] علل الشرايع ج ٢ ص ٧٦.
[٥] تفسير العياشي: ج ١ ص ٤٢.
[٦] تفسير العياشي: ج ١ ص ٤٢.
[٧] تفسير العياشي: ج ١ ص ٤٣.