بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٤ - * الباب الخامس والأربعون * أحكام صوم الكفارات والنذر
لا يقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.
وسئل جعفر بن محمد عليهما السلام، عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا [١].
٤٤.
* (باب) * * " (المسافر يقدم والحائض تطهر) " * ١ - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا [٢].
٤٥.
(باب) * " (أحكام صوم الكفارات والنذر) " * ١ - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه ولاعتق عليه [٣].
وسألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا [٤].
وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة
[١] دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.
[٢] نوادر الراوندي ص ٣٧.
[٣] قرب الإسناد ص ١٤٨.
[٤] " " ١٤٩.