بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤ - * الباب السادس * أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم، وفيه آيات، وأحاديث
خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم [١] - علل الشرائع:
ماجيلويه، عن محمد العطار مثله [٢].
٢٣ - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: لا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة [٣].
٢٤ - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين [٤] - ٢٥ - عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن الأنصاري، عن الهروي، عن الرضا عليه السلام قال:
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة [٥].
٢٦ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة، ويخرج زكاتها منها، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله، ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله حرفة، يقوت بها عياله [٦] - ٢٨ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم [٧].
[١] الخصال ج ١: ١٣٨ - [٢] علل الشرايع ج ٢: ٥٩.
[٣] الخصال ج ٢: ١٥٢.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣.
[٥] ": ج ١ ص ١٤٣.
[٦] علل الشرايع ج ٢ ص ٥٨.
[٧] " " ص ٥٩.