بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٧ - خمسة أشياء تفطر الصائم، ويجوز الحجامة، ومعنى أفطر الحاجم والمحجوم
٢٤ - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس في الماء، والنساء. والنحس من الفعل والقول والغيبة يفطر الصائم وعليه القضاء.
٢٥ - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمده.
٢٦ - فقه الرضا (ع): لا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك.
٢٧ - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
كان علي عليه السلام يكره للصائم أن يحتجم مخافة أن يعطش فيفطر [١].
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام والمرأة الحسناء [٢].
وبهذا الاسناد قال: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السلام ويطعمهما وهو صائم [٣] ٢٨ - الهداية: قال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اتق يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم.
ومنه: قال الصادق عليه السلام: مطلق للرجل أن يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع الفجر [فإذا استيقن طلوع الفجر] ظ حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة.
[١] نوادر الراوندي ص ٣٧.
[٢] نوادر الراوندي ص ٥٤.
[٣] نوادر الراوندي ص ٤٧.