بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* خطبة الكتاب * * وانه المجلد العشرون، ويحتوي على الكتاب الزكاة، والصدقة، * * والخمس، والصوم، والاعتكاف، وأعمال السنة * * (أبواب) * * " الزكاة وبعض ما يتعلق بها " * * الباب الأول * وجوب الزكاة وفضلها وعقاب تركها وعللها، وفيه فضل الصدقة أيضا، وفيه آيات، و أحاديث
١ ص
(٣)
تفسير الآيات، ومعنى الزكاة
٤ ص
(٤)
في أن لكل جزء من أجزاء الانسان زكاة
٧ ص
(٥)
في بدو الزكاة
١٠ ص
(٦)
كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة
١٣ ص
(٧)
العلة التي من أجلها فرض الزكاة
١٨ ص
(٨)
قصة رجل في بني إسرائيل وكان له نعمة وولد، وما صنع بالسائل
٢٤ ص
(٩)
قصة رجل وحمام مكة والنهي عن رد السائل
٢٥ ص
(١٠)
قصة يعقوب النبي عليه السلام والسائل، وأمر يوسف عليه السلام
٢٦ ص
(١١)
* الباب الثاني * من تجب عليه الزكاة، وما تجب فيه، وما تستحب فيه، وشرائط الوجوب من الحول وغيره، وزكاة القرض والمال الغائب
٣٠ ص
(١٢)
في أن الزكاة على تسعة أشياء
٣٠ ص
(١٣)
في أن الله عز وجل جعل عدد الأغنياء مأة وخمسة وتسعين، والفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب، وأن في مال الغائب واليتيم ليس زكاة
٣٥ ص
(١٤)
* الباب الثالث * زكاة النقدين وزكاة التجارة
٣٧ ص
(١٥)
فيما يخرج من البحر، ومعادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر
٤٣ ص
(١٦)
* الباب الرابع * زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات
٤٥ ص
(١٧)
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ومقدار الوسق والصاع
٤٥ ص
(١٨)
* الباب الخامس * زكاة الأنعام
٤٧ ص
(١٩)
زكاة الإبل وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٤٨ ص
(٢٠)
زكاة البقر
٥١ ص
(٢١)
* الباب السادس * أصناف مستحق الزكاة وأحكامهم، وفيه آيات، وأحاديث
٥٦ ص
(٢٢)
* الباب السابع * حرمة الزكاة على بني هاشم
٧٢ ص
(٢٣)
في أن صدقة بني هاشم تحل من بعضهم على بعضهم
٧٣ ص
(٢٤)
* الباب الثامن * كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقل ما يعطى الفقير منها، وفيه آية، وأحاديث
٧٧ ص
(٢٥)
في تقديم الزكاة وتأخيرها
٧٩ ص
(٢٦)
* الباب التاسع * أدب المصدق، وفيه آية، و أحاديث
٨٠ ص
(٢٧)
في قول النبي صلى الله عليه وآله لا حلف في الاسلام، وفي الذيل ما يناسب المقام
٨٠ ص
(٢٨)
في كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وائل بن حجر الحضرمي
٨٢ ص
(٢٩)
في زكاة الإبل والبقر والغنم ونصابهن
٨٦ ص
(٣٠)
في كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض عماله
٩١ ص
(٣١)
* الباب العاشر * حق الحصاد والجداد وساير حقوق المال سوى الزكاة وفيه آيات، و أحاديث
٩٢ ص
(٣٢)
معنى قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " والنهي عن الجداد والحصاد بالليل
٩٤ ص
(٣٣)
في أن لكل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة
١٠٠ ص
(٣٤)
* الباب الحادي عشر * قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم
١٠١ ص
(٣٥)
قصة رجل كان له جنة ويعطي كل ذي حق حقه، وأولاده
١٠١ ص
(٣٦)
* الباب الثاني عشر * وجوب زكاة الفطر وفضلها، وفيه آيتان، و 9 - أحاديث
١٠٣ ص
(٣٧)
* الباب الثالث عشر * قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة
١٠٥ ص
(٣٨)
في الفطرة ومقدار الصاع بصاع المدينة المنورة والعراقي
١٠٦ ص
(٣٩)
* (أبواب الصدقة) * * الباب الرابع عشر * فضل الصدقة وأنواعها وآدابها، وفيه آيات، و أحاديث
١١١ ص
(٤٠)
قصة عيسى عليه السلام وتزويج رجل وصدقة
١١٥ ص
(٤١)
قصة أبو الدحداح
١١٧ ص
(٤٢)
في عابد عبد الله ثمانين سنة فزنى فأحبط الله عمله، ثم تصدق برغيف فغفره الله، وقصة امرأة كانت في بني إسرائيل وتصدق في زمان قحط وقصة أولاده الذي يحتطب في الصحراء وأخذه الذئب
١٢٣ ص
(٤٣)
في أن أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله
١٢٤ ص
(٤٤)
* الباب الخامس عشر * في آداب الصدقة زائدا على ما تقدم، وفيه، آيات، و أحاديث
١٣٨ ص
(٤٥)
في قول علي عليه السلام إذا ناولتم السائل الشيء فسألوه أن يدعو لكم فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون
١٤٠ ص
(٤٦)
في رجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟
١٤٣ ص
(٤٧)
قصة علي عليه السلام والمقداد وإنفاق ديناره عليه ونزول المائدة
١٤٧ ص
(٤٨)
* الباب السادس عشر * ذم السؤال خصوصا بالكف ومن المخالفين وما يجوز فيه السؤال
١٤٩ ص
(٤٩)
في قول الصادق عليه السلام إن الله عز وجل أعفى شيعتنا من ست الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وأن يولد له من زنا، وأن يسأل الناس بكفه
١٥١ ص
(٥٠)
قصة رجل سئل عن الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنه
١٥٢ ص
(٥١)
في قول النبي صلى الله عليه وآله اطلبوا المعروف من رحماء أمتي، وأشعار علي عليه السلام
١٦٠ ص
(٥٢)
* الباب السابع عشر * استدامه النعمة باحتمال المئونة، وان المعونة تنزل على قدر المئونة
١٦١ ص
(٥٣)
في قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى ينزل المعونة على قدر المئونة
١٦١ ص
(٥٤)
قصة رجل كان في بني إسرائيل وكانت له زوجة صالحة وما رأى في منامه أن يكون نصف عمره في سعة والنصف الآخر في ضيق، وما فعل
١٦٢ ص
(٥٥)
* الباب الثامن عشر * صارف الأنفال، والنهى عن التبذير فيه، والصدقة بالمال الحرام، وفيه آيات، و أحاديث
١٦٣ ص
(٥٦)
في أن من أصاب مالا من غلول أو رياء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة
١٦٣ ص
(٥٧)
سبب نزول قوله عز اسمه " ولا تجعل يدك مغلولة " وأصناف لا يستجاب لهم، وقصة طائفة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام لما فروا إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا، وقوله عليه السلام أتأمروني أن أطلب النصر بالجور
١٦٣ ص
(٥٨)
في بيان وجوه إخراج الأموال وإنفاقها
١٦٦ ص
(٥٩)
* الباب التاسع عشر * كراهية رد السائل وفضل اطعامه وسقيه وفضل صدقة الماء وفيه آية، وأحاديث
١٧٠ ص
(٦٠)
أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وسقي الماء، وحب علي عليه السلام
١٧١ ص
(٦١)
فيما كان ناجى الله تعالى به موسى بن عمران عليه السلام
١٧٤ ص
(٦٢)
* الباب العشرون * ثواب من دل على صدقة أو سعى بها إلى مسكين
١٧٥ ص
(٦٣)
في قول النبي صلى الله عليه وآله الدال على الخير كفاعله
١٧٥ ص
(٦٤)
* الباب الحادي والعشرون * في أنواع الصدقة وأقسامها من صدقة الليل والنهار والسر والجهار وغيرها، وأفضل أنواع الصدقة
١٧٦ ص
(٦٥)
في أن من تصدق حين يصبح بصدقة أذهب الله عنه نحس ذلك اليوم
١٧٦ ص
(٦٦)
الصدقة باليد تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا من البلاء
١٨٠ ص
(٦٧)
* (أبواب) * * الخمس وما يناسبه * * الباب الثاني والعشرون * وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة وحكم ما وقف على الامام
١٨٤ ص
(٦٨)
مما خرج من الناحية المقدسة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا
١٨٤ ص
(٦٩)
في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلى الله عليه وآله
١٨٧ ص
(٧٠)
في أن معنى قوله عز وجل اسمه " ويل للمطففين " الناقصين للخمس
١٨٨ ص
(٧١)
* الباب الثالث والعشرون * ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه
١٨٩ ص
(٧٢)
في أن الخمس على خمسة أشياء على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام
١٨٩ ص
(٧٣)
في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن، وأجراها الله له في الاسلام
١٩٠ ص
(٧٤)
في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان
١٩١ ص
(٧٥)
في أن كل شيء يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس
١٩٥ ص
(٧٦)
* الباب الرابع والعشرون * أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم، وفيه آيات، و أحاديث
١٩٦ ص
(٧٧)
فيما احتج الرضا عليه السلام على علماء العامة في فضل العترة عليهم السلام بحضرة المأمون
١٩٦ ص
(٧٨)
تفسير قوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " وان للامام ثلاثة أسهم من ستة
١٩٨ ص
(٧٩)
* الباب الخامس والعشرون * الأنفال، وفيه آيات، و أحاديث
٢٠٤ ص
(٨٠)
رسالة مولانا الصادق عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس لأهله
٢٠٤ ص
(٨١)
في غنائم بدر وما قاله رجل من الأنصار وسعد بن عبادة، ونزول آية الأنفال
٢٠٥ ص
(٨٢)
في أن الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم،
٢٠٩ ص
(٨٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فاطمة عليها السلام وأعطاها
٢١٢ ص
(٨٤)
* الباب السادس والعشرون * فضل صلة الامام صلوات الله وسلامه عليه
٢١٥ ص
(٨٥)
في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصل أحدا من أهل بيتي
٢١٥ ص
(٨٦)
* الباب السابع والعشرون * مدح الذرية الطيبة وثواب صلتهم، وفيه آيات، و أحاديث
٢١٧ ص
(٨٧)
في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله في القيامة
٢١٧ ص
(٨٨)
في ذنب الذرية
٢٢١ ص
(٨٩)
قصة امرأة علوية خرجت من قم لملحمة، ودخلت مع بناتها في بلخ،
٢٢٥ ص
(٩٠)
قصة امرأة علوية أخرى
٢٣٠ ص
(٩١)
قصة أم المتوكل (لعنه الله) وانفاقها على أهل الاستحقاق، وامرأة علوية
٢٣١ ص
(٩٢)
قصة عبد الله بن المبارك وانفاقه بامرأة علوية وما رأى في منامه
٢٣٤ ص
(٩٣)
* الباب الثامن والعشرون * تطهير المال الحلال المختلط بالحرام
٢٣٦ ص
(٩٤)
قصة رجل كان من عمال السلطان
٢٣٦ ص
(٩٥)
* الباب التاسع والعشرون * حكم من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الام في الخمس والزكاة
٢٣٩ ص
(٩٦)
فيما سأله الإمام الباقر عليه السلام عن أبي الجارود في أن الحسن والحسين
٢٣٩ ص
(٩٧)
احتجاج الكاظم عليه السلام بهارون الرشيد بأن الأئمة عليهم السلام من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
٢٤٠ ص
(٩٨)
* (أبواب الصوم) * * الباب الثلاثون * فضل الصيام، وفيه آيتان، وأحاديث
٢٤٦ ص
(٩٩)
في أن الصوم يسود وجه الشيطان، ولكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام
٢٤٦ ص
(١٠٠)
في قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم هو له غير الصيام هو لي وأنا
٢٤٩ ص
(١٠١)
للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربه، ومعناه
٢٥١ ص
(١٠٢)
* الباب الحادي والثلاثون * أنواع الصوم وأقسامه والأيام التي يستحب فيها الصوم والأيام التي يحرم
٢٥٩ ص
(١٠٣)
في أن الصوم على أربعين وجها، واجب، وحرام، وصاحبها بالخيار والاذن
٢٥٩ ص
(١٠٤)
ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، ولا في ترك الصلاة والصوم، ولا في شيء من الطاعات
٢٦٦ ص
(١٠٥)
* الباب الثاني والثلاثون * أحكام الصوم، وفيه آية، وأحاديث
٢٦٩ ص
(١٠٦)
قصة خوات بن جبير، وترجمته في ذيل الصفحة
٢٦٩ ص
(١٠٧)
في قول علي عليه السلام لا بأس بأن يستاك الصائم والمضمضة للوضوء
٢٧٢ ص
(١٠٨)
خمسة أشياء تفطر الصائم، ويجوز الحجامة، ومعنى أفطر الحاجم والمحجوم
٢٧٣ ص
(١٠٩)
* الباب الثالث والثلاثون * من أفطر لظن دخول الليل، وفيه حديثان
٢٧٨ ص
(١١٠)
* الباب الرابع والثلاثون * ما يوجب الكفارة وأحكامها وحكم ما يلزم فيه التتابع
٢٧٩ ص
(١١١)
فيمن واقع امرأته في شهر رمضان، وقصة رجل باشر امرأته
٢٧٩ ص
(١١٢)
فيمن نام جنبا قبل الفجر، ومن يقبل امرأته، ومن أكل ناسيا، وحكم القيء
٢٨٣ ص
(١١٣)
* الباب الخامس والثلاثون * من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم
٢٨٦ ص
(١١٤)
العلة التي من أجلها لا يفطر الاحتلام والنكاح يفطر
٢٨٧ ص
(١١٥)
* الباب السادس والثلاثون * آداب الصائم، وفيه آية، و أحاديث
٢٨٨ ص
(١١٦)
في قولهم عليهم السلام إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك
٢٩١ ص
(١١٧)
فيما نهي عن الصائم
٢٩٢ ص
(١١٨)
* الباب السابع والثلاثون * ما يثبت به الهلال وأن شهر رمضان ينقص أم لا وحكم صوم يوم الشك
٢٩٦ ص
(١١٩)
في أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، والبحث فيه، وشعبان لا يتم أبدا
٢٩٨ ص
(١٢٠)
في أن أوائل الشهور بالأهلة دون العدد، وفي الذيل بحث
٣٠٠ ص
(١٢١)
* الباب الثامن والثلاثون * أدعية الافطار والسحور وآدابهما
٣٠٩ ص
(١٢٢)
أول أوقات الصيام وآخره، وأول ما يفطر عليه
٣١٤ ص
(١٢٣)
* الباب التاسع والثلاثون * ثواب من فطر مؤمنا أو تصدق في شهر رمضان
٣١٦ ص
(١٢٤)
معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة
٣١٧ ص
(١٢٥)
* الباب الأربعون * وقت ما يجبر الصبي على الصوم
٣١٩ ص
(١٢٦)
في أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين
٣١٩ ص
(١٢٧)
* الباب الحادي والأربعون * الحامل والمرضعة وذى العطاش والشيخ والشيخة
٣١٩ ص
(١٢٨)
* الباب الثاني والأربعون * حكم الصوم في السفر والمرض وحكم السفر في شهر رمضان
٣٢١ ص
(١٢٩)
* الباب الثالث والأربعون * أحكام القضاء لنفسه ولغيره وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء
٣٣٠ ص
(١٣٠)
العلة التي من أجلها لا تصلي ولا تصوم المرأة الحائض وتقضي الصيام دون
٣٣٠ ص
(١٣١)
* الباب الرابع والأربعون * المسافر يقدم والحائض تطهر، وفيه حديث
٣٣٤ ص
(١٣٢)
* الباب الخامس والأربعون * أحكام صوم الكفارات والنذر
٣٣٤ ص
(١٣٣)
العلة التي من أجلها وجب صوم شهرين متتابعين، وأن الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر
٣٣٥ ص
(١٣٤)
* (أبواب) * * صوم شهر رمضان وما يتعلق بذلك ويناسبه * * وإشارة إلى ما تقدم وما يأتي * * الباب السادس والأربعون * وجوب صوم شهر رمضان وفضله، وفيه ثلاث آيات، و أحاديث
٣٣٧ ص
(١٣٥)
في أن ليلة الفطر تسمى ليلة الجوائز
٣٣٩ ص
(١٣٦)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر يوم من شعبان
٣٤٢ ص
(١٣٧)
في أن النبي صلى الله عليه وآله ارتقى المنبر فقال آمين ثلاث مرات
٣٤٧ ص
(١٣٨)
فيما نادى الله تعالى رضوان خازن الجنة لزينته الجنة للصائمين
٣٤٨ ص
(١٣٩)
فيما قال ابن عباس لكل يوم من شهر رمضان
٣٥١ ص
(١٤٠)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله من شهر رمضان بقوله
٣٥٦ ص
(١٤١)
الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان
٣٥٩ ص
(١٤٢)
علة الصوم، وجعل في شهر رمضان
٣٧٠ ص
(١٤٣)
فيما اختاره الله عز وجل من كل ما خلقه
٣٧٣ ص
(١٤٤)
* الباب السابع والأربعون * فضل جمع شهر رمضان، وفيه حديث
٣٧٦ ص
(١٤٥)
الباب الثامن الأربعون انه لم سمى هذا الشهر برمضان، وفيه 4 - أحاديث
٣٧٦ ص
(١٤٦)
الباب التاسع والأربعون الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان وما يقرء في لياليه وأيامه وما ينبغي
٣٧٨ ص
(١٤٧)
أدعية رؤية الهلال من شهر رمضان
٣٧٨ ص
(١٤٨)
* الباب الخمسون * الدعاء في مفتتح هذا الشهر وفى أول ليلة منه
٣٨٣ ص
(١٤٩)
* الباب الحادي والخمسون * نوافل شهر رمضان
٣٨٤ ص
(١٥٠)
* الباب الثاني والخمسون * فضل قراءة القرآن في شهر رمضان
٣٨٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٤ - في أن أوائل الشهور بالأهلة دون العدد، وفي الذيل بحث

فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة تارة حتى يرى هلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في أوله، ويصام العيد في آخره [١] فالحذر الحذر حينئذ من أخذ الله على غفلة، فان من وراء ذلك موت ذريع يختطف الناس اختطافا حتى أن الرجل ليصبح سالما ويمسي دفينا، ويمسي حيا ويصبح ميتا.


[١] ولا بأس أن نشير ههنا عند ختام البحث إلى بعض ما لعله ينفع في المقام فنقول:
قال الله عز وجل: " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ": سئل عن الأهلة وهي جمع هلال (وهو القوس المنير من القمر لأول ليلة يبدو بعد المحاق) فأجاب والحج " ليشمل مصالح الدنيا والدين: فبما خلقهم مفطورين على الاجتماع والتمدن جعل لهم الأهلة لتقويم حقوقهم المدنية وهو الخلاق العليم، وبما انزل عليهم الكتاب وكلفهم العبادات وأهمها فريضة الحج، جعل لهم الأهلة لتقويم وظائفهم الشرعية، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق.
فالأهلة مواقيت طبيعية وتقويم فطرى يعرفه كل بيئة ومجتمع، إذا طالعوا صفحة الأفق واستهلوا لرؤية الهلال، بخلاف تقويم المنجمين ومواقيتهم الاعتبارية، فإنها مع اختلاف أرصادهم ومبانيهم مختص بهم، لا يعرف الامن قبلهم، فلو استغنى الناس عن التقويم الإلهي الفطري بمعرفة فروردين أرديبهشت كالأعاجم، وتشرين الأول والثاني كالروم وغير ذلك من الشهور والسنين الاعتبارية، فلا مندوحة للمؤمنين بالدين الفطري - وهو الاسلام - عن أن يكون عبرتهم بالتقويم الفطري وهو معرفة الأهلة.
لكن المسلم في الفطرة أن المدار على الهلال الواقعي الثابت في الأفق وأن الشهور يتحقق بتحقق الأهلة، لا بتحقق الرؤية، ولذلك ترى الناس يستهلون في الليلة التي يشك فيها: وهي ليلة الثلاثين. ولا يستهلون في ليلة التاسعة والعشرين قبلها ولا في ليلة الحادية والثلاثين بعدها، فان المعلوم من سنة الله وتقدير منازل القمر، أنه لا يكون شهر أقل من تسعة وعشرين ولا أزيد من ثلاثين. وليس ذلك الا لان المدار على ثبوت الهلال واقعا فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال، ولذلك يستهلون حتى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل والطرق الفطرية وهي الرؤية، واما ليلة التاسعة والعشرين فمعلوم عدمه واقعا، وليلة الحادية والثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال ومطالعة الأفق ليلة الثلاثين استعلام بأنه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ وكأن المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطري: هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟
وهذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة، وكل تكليف أزيد من هذا حتى الاستخبار من سائر الأمصار ساقط عنهم كيف بنصب الأرصاد ومعرفة منازل القمر الهيوية ودورانه وتعيين عام الكبيسة على ما قيل. فإنها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة، وإنما تنال بالقسر والتكلف ولا يتأتى الا من قبل الخواص، نعم إذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فإنه الاخذ بالاحتياط.
فإذا استهلوا ورأ والهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة، وان لم يروا كانوا على الميقات الأول. ومن الممكن أن يراه جيل في صقع ولا يراه آخرون في صقع آخر، فيكون لكل من الصقعين والجيلين حكم نفسه حتى إذا شملهم لواء الحج ببيت الله الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.
هذا ما قضى به الفطرة، وتشهد به روايات كثيرة من طرق الفريقين بين طائفة تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية، وطائفة تقول بأن يوم الشك يصام من شعبان فإذا شهد أهل بلد آخر فاقضه، وطائفة ترد على أهل الحساب من المنجمين كما ستعرف الوجه في ذلك.
وهناك أخبار أخر مبناها على الحساب والعدد - ما بين صحاح وضعاف: طائفة تحكم بأن شهر رمضان تام ابدا وشوال ناقص ابدا وهكذا كل الشهور شهر تام وشهر ناقص، وطائفة بأن اليوم المتمم للستين من هلال رجب أول شهر رمضان، وطائفة ان اليوم الخامس من أول شهر رمضان الماضي يومه الأول في العام الجاري، غير ذلك مما هي مبتنية على أن السنة ٣٥٤ يوما تاما كما أن بعضها تصرح بذلك.
وهذه الأخبار مدارها الحكومة على دليل الرؤية، فان الرؤية إنما هو طريق فطرى لثبوت الهلال، لكن عدم الرؤية لا يدل على عدم الهلال واقعا، وحينما لم تقع الرؤية تحكم هذه الروايات بثبوت الهلال في الأفق وأنه قد خرج من المحاق، كما إذا ظهر امام المسلمين وأخبر بأن الهلال في القطر الفلاني ليلة الخميس مثلا قابل للرؤية وأنها غرة شهر رمضان كان قوله ذلك حاكما على دليل الرؤية، ولا منافاة بين الدليلين: الحاكم والمحكوم.
وقد يورد عليها بأن السنة القمرية تزيد على ٣٥٤ يوما بثمان ساعات وثمان و أربعين دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ٤٤ دقيقة) كما بين بالارصاد، وقد كان المعول والمصرح في تلك الروايات أن السنة ٣٥٤ يوما تاما (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة تماما).
لكنه غير وارد حيث إن تلك الزيادة ليس باعتبار الهلال وخروجه عن المحاق ١٢ مرة، بل هو باعتبار وضع القمر بالنسبة إلى الشمس إلى حصول مثل ذلك الوضع، فالسنة المذكورة في الروايات هلالية واقعية، وسنتهم نجومية اعتبارية، وبينهما بون بعيد. وقد رأيت في بعض الكتب أن السنة الهلالية تزيد على ٣٥٤ يوما بساعتين و ٤٨ دقيقة (لكل شهر ٢٩ يوما و ١٢ ساعة و ١٤ دقيقة) فقط، وفى بعض آخر كدائرة الوجدى أن دورانه من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما ونصف يوم فيكون السنة ٣٥٤ يوما تماما كما هو مفاد تلك الأخبار.
فان صح أن السنة ٣٥٤ يوما كملا، وأن سير القمر من هلال إلى هلال يتم في ٢٩ يوما و ١٢ ساعة، انقسم كرة الأرض بحسب التوهم إلى قطرين: قطر الليل وقطر النهار وفى كل قطر منها: شهر تام وشهر ناقص أبدا، الا ان كل شهر كان في أحد القطرين ناقصا هو بعينه في القطر الاخر تام ولابد على ذلك من ارصاد جديد بالمراصد الجديدة المتقنة فيعين أن الهلال أول ما يخرج من المحاق بالنسبة إلى كرة الأرض في أي مكان قابل للرؤية لأول ساعة، فإذا عين ذلك المكان - ونسميه i - كان ذاك الهلال الطالع غرة للشهر الجاري لهم وهكذا لمن بعدهم سواء الا أنهم كلما دخلوا في ظلمة الليل على التدريج يرون الهلال أضوء ثم أضوء، حتى أن الذين يرونه بعد ٢٣ ساعة من طلوعه مثلا يرونه بارزا كأنه لليلتين وليس به، بل هو لليلة كما لا يخفى.
فإذا مضى من طلوع الهلال الأول ٢٩ يوما ونصف يوم، طلع الهلال، ثانيا من المحاق لكن المكان الذي عين في الهلال الأول ورئى فيه لأول ساعة وسميناه i دار إلى حيث يدخل في ضوء الصباح، والمكان الذي كان في الدور الأول مقابلا له ونسميه B عاد إلى مكان I ويرى الهلال فيه، فيكون أول ليلتهم للشهر القادم.
فمع أن المكان B كان في أول الشهر تابعا لمكان I، في الدور الثاني هذا يتقدم في رؤية الهلال ويكون I تابعا له وبينما يتم المكان I يومه الثلاثين للشهر الأول، رمضان مثلا دخل مكان B في شهر شوال فكان شهر رمضان لمكان I وما بعده إلى نصف القطر ثلاثين يوما وللمكان B وما بعده إلى نصف القطر ٢٩ يوما، ثم ينعكس الامر على هذا النمط أبدا.
وهذا المبنى يتوقف على كون الهلال ورؤيته معتبرة لكل الأرض بمعنى أن الهلال إذا رئي في المكان I أو B كانت الأمكنة الموازية لها من حيث الدخول في الظلام كلها تابعة لهلالهما، رئيت فيها الهلال أولم ير لحاجب أو غيم.
ويمكن بيان ذلك بأنه لما خلق الله الهلال مشرفا على الأرض برها وبحرها، فهو يتعلق بمصالح عامتهم، فكما أن ليلة القدر - التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر وفيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا - لا يشذ عن ليلة واحدة يتدرج في ٢٤ ساعة ويغشى عامة أهل الأرض، فكذلك غرة شهر رمضان مثلا لا تشذ عن ليلة واحدة تستوعب جميع أهل الأرض في ٢٤ ساعة على التدريج.
هذا إذا ثبت بالمراصد الدقيقة ان دور الهلال من طلوع إلى طلوع ٢٩ يوما ونصف يوم على التمام، وأما إذا زاد عليه ولو ١٤ دقيقة انخرم تلك القاعدة، حيث إن التام والناقص من الشهور يدور ان على الآفاق، ولابد لكل شهر من رصد ومحاسبة.
ولا ينفع في ذلك ما ورد في مكاتبة محمد بن الفرج الرخجي من وضع الكبيسة في كل خمسة أعوام وإن كان يؤيد أن الزيادة هي ١٤ دقيقة، فإنها في كل خمسة أعوام تكون نصف يوم.
وذلك فان الكبيسة ليس لها حقيقة خارجية، بل هو اعتبار محض لعلماء النجوم لحفظ المحاسبات، وهو الغاء الكسور عند محاسبة الشهور حتى يجتمع قدر نصف يوم، فإذا بلغ النصف زيد في أحد الشهور الناقصة (وقد يزيدونها في الشهور التامة فيكون أحدا وثلاثين، ولا بدع فإنها اعتبارية) فيتم ثلاثين يوما بعد ما كان في العام الماضي ناقصا.
وأما في أفق الأرض وحساب الطبيعة، وهو مدار الاحكام الفطرية، فالكسور يتحقق تدريجا وينصرم، ولا يجتمع هناك حتى نحسبها حيث شئنا، ولو أردنا أن نحسبها مجتمعة ونعمل كبيسة، لا نجد مخصصا لابتداء أحد الأعوام بالكبيسة، الا اعتبارا، فهي اعتبار في اعتبار ولا محل لها في حساب الطبيعة والفطرة.
على أنا لو عملنا الكبيسة - على بطلانها - تهافتت الروايات الحاكمة بالعدد وتناقضت وانهار بنيانها في نفسها:
أما أولا فان السنة تكون في عام الكبيسة ٣٥٥ يوما وقد حكم فيها بأن السنة ٣٥٤ يوما.
وأما ثانيا، فلان أحد الشهور الناقصة في عام الكبيسة تام كامل فإذا جعلنا أول السنة محرم كان ذو الحجة ٣٠ يوما وان جعلنا أول السنة شهر رمضان كان شعبان تاما، وقد حكم فيها بأن ذا الحجة وشعبان لا يتمان ابدا.