بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٣ - في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان
١١ - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا ويطيب له [١].
١٢ - تفسير العياشي: عن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك ووليه [٢].
١٣ - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول: لا يعذر عبدا اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بما لي. حتى يأذن له أهل الخمس [٣].
١٤ - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عما يجب في الضياع فكتب: الخمس بعد المؤنة قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المؤنة بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت إليه: إنك قلت:
الخمس بعد المؤنة، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب: الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله [٤].
١٥ - تفسير العياشي: عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل [٥].
١٦ - تفسير الإمام العسكري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأصحابه: أيكم أدى زكاته اليوم؟
قال علي عليه السلام: أنا، فأسر المنافقون في أخريات المجلس بعضهم إلى بعض يقول:
وأي مال لعلي حتى يؤدي منه الزكاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يسر هؤلاء المنافقون في أخريات المجلس؟ قال علي عليه السلام: بلى قد أوصل الله تعالى إلى اذني مقالتهم يقولون: وأي مال لعلي حتى يؤدي زكاته، كل مال يغنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله، وحكمي على الذي منه لك
[١] تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤.
[٢] تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٢.
[٣] تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣.
[٤] تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣.
[٥] تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٢.