بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٤ - في رجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟
١١ - أمالي الطوسي: فيما أوصى به أمير المؤمنين عليه السلام عند وفاته: لا تأكلن طعاما حتى تصدق منه قبل أكله [١].
١٢ - الخصال: ابن بندار، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن يزيد بن زريع، عن بشر بن نمير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق ومنان ومكذب بالقدر ومدمن خمر [٢].
١٣ - تفسير علي بن إبراهيم: " ولا تمنن تستكثر " في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام يقول: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها [٣].
١٤ - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشئ تلك الساعة ألا استجيب له [٤].
١٥ - ثواب الأعمال: عن أحمد بن إدريس، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: تحرم الجنة على ثلاثة: على المنان، وعلى القتات، وعلى مدمن الخمر [٥].
١٦ - المحاسن: عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما يجعل له، إنما هي بمنزلة العتاق، لا يصلح ردها بعد ما يعتق [٦].
[١] أمالي الطوسي ج ١ ص ٧.
[٢] الخصال: ج ١ ص ٩٤.
[٣] تفسير القمي: ٧٠٢، في آية المدثر: ٤.
[٤] ثواب الأعمال: ١٣٠.
[٥] ثواب الأعمال: ٢٤١.
[٦] المحاسن: ٢٥٢.