بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٥ - العلة التي من أجلها وجب صوم شهرين متتابعين، وأن الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر
شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟
قال: نعم [١].
٢ - قرب الإسناد: اليقطيني، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام: إني جعلت علي صيام شهر بمكة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شئ، صم في بلادك حتى تتمه [٢].
٣ - عيون أخبار الرضا (ع) [٣] علل الشرائع: في علل الفضل، عن الرضا عليه السلام فان قال: فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام، دون الحج والصلاة وغيرهما؟
قيل: لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه.
فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل: لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء [٤].
٤ - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: رجل نذر أن يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، فان الله عز وجل يقول: " تؤتي
[١] قرب الإسناد: ١٣٦.
[٢] ": ١٩٨.
[٣] عيون الأخبار ج ٢ ص ١١٩.
[٤] علل الشرائع ج ١ ص ٢٥٨.