بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢ - في أن الزكاة على تسعة أشياء
قال: وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول [١].
٧ - علل الشرائع: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك [٢] ٨ - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول [٣].
٩ - عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق [٤].
١٠ - علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي [٥].
١١ - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: لا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه [٦].
[١] قرب الإسناد ص ١٣٥.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٦١.
[٣] عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣ في حديث.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ٦١.
[٥] علل الشرائع ج ٢ ص ٦٣.
[٦] الخصال ج ٢ ص ١٥٢.