بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٢ - قصة رجل سئل عن الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنه
من أن يطمعوا الغراب، أو يهروا هرير الكلب، أو أن ينكحوا في أدبارهم، أو يولدوا من الزنا، أو يولد لهم من الزنا، أو يتصدقوا على الأبواب [١].
١٤ - الخصال: الأربعمائة: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر [٢].
١٥ - الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة [٣].
١٦ - الخصال: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم وسهل معا، عن ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك معا، عن يونس، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد، فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني، فقال له عثمان: دونك الفتية الذين ترى وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر عليهم السلام فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم، فقال له الحسن عليه السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث: دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع ففي أيها تسأل؟ فقال: في وجه من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا.
[١] الخصال ج ١ ص ١٦٣.
[٢] الخصال ج ٢ ص ١٥٨.
[٣] الخصال ج ١ ص ٦٦، والدم المقطع: مالا ويوجد لديتها وفاء، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع: إذا اقطع عن أهله، وكذلك يقال للرجل: مقطع: إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الأعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. والغرم: الغرامة قال الخليل: الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، يعنى انه احتمل غرامة الآخرين. والمدقع: أي ملصق بالدقعاء وهو التراب.