بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٥ - * الباب الثالث عشر * قدر الفطرة ومن تجب عليه وأن يؤدى عنه ومستحق الفطرة
٩ - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته [١].
١٣ * (باب) * * (قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى) * * (عنه ومستحق الفطرة) * ١ - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته والفطرة عليه [٢] ٢ - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة [٣] عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله [٤].
٣ - علل الشرائع: أبي، عن علي بن إبراهيم، عن اليقطيني، عن يونس، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة [٥].
٤ - علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن
[١] نوادر الراوندي: ٢٤.
[٢] قرب الإسناد: ١٦١.
[٣] الخصال ج ٢ ص ١٥٢.
[٤] عيون الأخبار ج ٢ ص ١٢٣.
[٥] علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧.