موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ١٩٠ لو تكرّر التفخيذ
واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟ » فقال: لا، «قال: من ضرورة؟ » قال: لا«قال: يضربان ثلاثين سوطاً» الحديث{١}.
فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ الجلد لا يكون أقلّ من ثلاثين سوطاً، فإذا
انضمّت إلى ما دلّ على أنّهما يجلدان غير سوط واحد، كصحيحة ابن سنان عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام): في رجلين يوجدان في لحاف واحد«قال: يجلدان غير
سوط واحد»{٢}كانت النتيجة: أنّ الحدّ يكون بين ثلاثين سوطاً وتسعة وتسعين سوطاً، والتخيير إلى الإمام.
هذا، ولكن رواية سليمان بن هلال ضعيفة، فلا يمكن الاستدلال بها.
و عن أبي علي والصدوق: الحدّ مائة سوط{٣}، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة
أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)إذا وجد
رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة، كلّ واحد منهما،
وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما
مائة جلدة»{٤}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا
في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ»{٥}.
{١}الوسائل ٢٨: ٩٠/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٢١.
{٢}الوسائل ٢٨: ٨٩/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ١٨.
{٣}حكاه عن ابن الجنيد في المسالك ١٤: ٤١١، المقنع: ٤٣٣.
{٤}الوسائل ٢٨: ٨٩/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ١٥.
{٥}الوسائل ٢٨: ٨٤/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ١.