موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨ - الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
و منها:
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء
وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الحديث{١}.
و منها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): أنّ أبا جعفر(عليه السلام)قال: «لا تقبل شهادة سابق
الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته» قلت:
فالمكاري والجمّال والملاّح؟ «فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا
صلحاء»{٢}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا
جعفر(عليه السلام)عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق
العبد، أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ «قال: نعم، إذا علم منهما
بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما»{٣}.
و منها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث-: «أنّ عليّاً(عليه السلام)قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه»{٤}.
و منها: صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل
لامرأته«فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً»{٥}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: ردّ
{١}الوسائل ٢٧: ٢٥١/ أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٥.
{٢}الوسائل ٢٧: ٣٨١/ كتاب الشهادات ب ٣٤ ح ١.
{٣}الوسائل ٢٧: ٣٨٧/ كتاب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
{٤}الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٧.
{٥}الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٩.