موسوعة الامام الخوئي
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
كتاب القضاء
٤ ص
(٣)
مسائل
٦ ص
(٤)
(مسألة 1) القضاء واجب كفائي
٦ ص
(٥)
(مسألة 3) بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء
٨ ص
(٦)
(مسألة 6) هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده والمدّعى عليه معاً؟
١٢ ص
(٧)
(مسألة 7) يعتبر في القاضي أُمور
١٣ ص
(٨)
(مسألة 8) كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين
١٥ ص
(٩)
(مسألة 10) إذا ادّعى شخص مالاً على آخر
١٦ ص
(١٠)
(مسألة 11) لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له
٢٠ ص
(١١)
(مسألة 12) إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 16) لا فرق في الدعوى على الميّت
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 19) لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب
٢٦ ص
(١٤)
(مسألة 21) إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً
٢٧ ص
(١٥)
(مسألة 22) إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ
٢٨ ص
(١٦)
أحكام اليمين
٣٠ ص
(١٧)
مسألة 24 لا يصحّ الحلف إلّا باللََّه وبأسمائه تعالى
٣٠ ص
(١٨)
مسألة 26 هل يعتبر في الحلف المباشرة
٣٢ ص
(١٩)
مسألة 27 إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر
٣٣ ص
(٢٠)
مسألة 28 لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله
٣٤ ص
(٢١)
مسألة 31 إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 33 إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه
٣٦ ص
(٢٣)
مسألة 35 يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة
٣٧ ص
(٢٤)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
٣٩ ص
(٢٥)
مسألة 37 تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى
٣٩ ص
(٢٦)
مسألة 38 الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
٤١ ص
(٢٧)
مسألة 39 إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً
٤٣ ص
(٢٨)
مسألة 41 إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره
٤٤ ص
(٢٩)
مسألة 42 إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
٤٥ ص
(٣٠)
فصل في القسمة
٤٦ ص
(٣١)
مسألة 43 تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٣٢)
مسألة 45 إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته
٤٧ ص
(٣٣)
مسألة 46 لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
٤٩ ص
(٣٤)
مسألة 48 القسمة عقد لازم
٥٠ ص
(٣٥)
فصل في أحكام الدعاوي
٥١ ص
(٣٦)
مسألة 51 المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء
٥١ ص
(٣٧)
مسألة 52 يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه
٥٣ ص
(٣٨)
مسألة 54 إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه
٥٤ ص
(٣٩)
مسألة 55 تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته
٥٦ ص
(٤٠)
مسألة 57 لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
٥٧ ص
(٤١)
فصل في دعوى الأملاك
٥٨ ص
(٤٢)
مسألة 58 لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له
٥٨ ص
(٤٣)
أمّا الصورة الأُولى
٥٩ ص
(٤٤)
و أمّا الصورة الثانية
٦٣ ص
(٤٥)
و أمّا الصورة الثالثة
٦٥ ص
(٤٦)
مسألة 60 إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره
٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 61 إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً
٦٨ ص
(٤٨)
فصل في الاختلاف في العقود
٧١ ص
(٤٩)
مسألة 62 إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد
٧١ ص
(٥٠)
مسألة 63 إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة
٧٢ ص
(٥١)
مسألة 65 إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع
٧٣ ص
(٥٢)
مسألة 67 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً
٧٤ ص
(٥٣)
مسألة 68 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة
٧٥ ص
(٥٤)
مسألة 69 إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم
٧٧ ص
(٥٥)
(مسألة 71) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً
٧٨ ص
(٥٦)
مسألة 72 إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً
٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 75 إذا اختلفا في مالٍ معيّن
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 76 إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له
٨١ ص
(٥٩)
مسألة 77 إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له
٨٢ ص
(٦٠)
مسألة 78 لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة
٨٣ ص
(٦١)
مسألة 80 إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
٨٥ ص
(٦٢)
فصل في دعوى المواريث
٨٨ ص
(٦٣)
مسألة 81 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما
٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 82 لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم
٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 85 حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار
٩٠ ص
(٦٦)
كتاب الشّهادات
٩١ ص
(٦٧)
فصل في شرائط الشهادة
٩٣ ص
(٦٨)
الأوّل البلوغ
٩٣ ص
(٦٩)
الثاني العقل
٩٧ ص
(٧٠)
الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
١٠٦ ص
(٧١)
الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
١١٠ ص
(٧٢)
مسائل
١١٤ ص
(٧٣)
مسألة 86 إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
١١٤ ص
(٧٤)
مسألة 87 لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة
١١٥ ص
(٧٥)
مسألة 88 لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
١١٦ ص
(٧٦)
مسألة 89 تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها
١١٩ ص
(٧٧)
مسألة 91 إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت
١٢١ ص
(٧٨)
مسألة 92 تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له
١٢٣ ص
(٧٩)
مسألة 93 تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
١٢٤ ص
(٨٠)
مسألة 94 لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
١٣١ ص
(٨١)
مسألة 95 لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً
١٣٤ ص
(٨٢)
مسألة 96 لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
١٣٦ ص
(٨٣)
مسألة 97 لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها
١٤٢ ص
(٨٤)
مسألة 98 يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً
١٤٣ ص
(٨٥)
مسألة 99 يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال
١٤٥ ص
(٨٦)
مسألة 100 لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه
١٤٩ ص
(٨٧)
مسألة 102 تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين
١٥٦ ص
(٨٨)
مسألة 103 تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة
١٥٧ ص
(٨٩)
مسألة 104 المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة
١٥٩ ص
(٩٠)
مسألة 105 يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
١٦٠ ص
(٩١)
مسألة 106 لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات
١٦٦ ص
(٩٢)
مسألة 107 لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب
١٧٠ ص
(٩٣)
مسألة 108 الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني
١٧١ ص
(٩٤)
مسألة 110 إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف
١٧٢ ص
(٩٥)
مسألة 111 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
١٧٣ ص
(٩٦)
مسألة 113 لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
١٧٥ ص
(٩٧)
مسألة 114 تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين
١٧٦ ص
(٩٨)
مسألة 115 لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة
١٧٧ ص
(٩٩)
مسألة 116 إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
١٧٨ ص
(١٠٠)
مسألة 117 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد
١٧٩ ص
(١٠١)
مسألة 118 إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما
١٨٠ ص
(١٠٢)
مسألة 119 لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم
١٨٣ ص
(١٠٣)
مسألة 120 إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً
١٨٥ ص
(١٠٤)
مسألة 121 لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها
١٨٨ ص
(١٠٥)
مسألة 123 تحرم الشهادة بغير حقّ
١٨٩ ص
(١٠٦)
مسألة 124 إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له
١٩٢ ص
(١٠٧)
مسألة 125 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوّجت
١٩٣ ص
(١٠٨)
مسألة 126 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلاً آخر
١٩٤ ص
(١٠٩)
مسألة 127 إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين
١٩٥ ص
(١١٠)
مسألة 128 إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى
١٩٦ ص
(١١١)
مسألة 130 إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما
١٩٧ ص
(١١٢)
مسألة 131 إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال
١٩٨ ص
(١١٣)
مسألة 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها
١٩٩ ص
(١١٤)
كتاب الحدود
٢٠١ ص
(١١٥)
الحدود وأسبابها وهي ستّة عشر
٢٠٣ ص
(١١٦)
الأوّل الزنا
٢٠٣ ص
(١١٧)
إثبات الزنا
٢٠٣ ص
(١١٨)
مسألة 134 المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات
٢٠٦ ص
(١١٩)
مسألة 135 يشترط في ثبوت الحدّ أُمور
٢٠٧ ص
(١٢٠)
مسألة 136 إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت
٢٠٩ ص
(١٢١)
مسألة 137 يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 138 لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات
٢١١ ص
(١٢٣)
مسألة 139 لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ
٢١٤ ص
(١٢٤)
مسألة 140 لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو
٢١٥ ص
(١٢٥)
مسألة 141 إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ
٢١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 143 يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة
٢١٨ ص
(١٢٧)
مسألة 144 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً
٢٢١ ص
(١٢٨)
مسألة 145 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها
٢٢٢ ص
(١٢٩)
مسألة 146 لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا
٢٢٤ ص
(١٣٠)
مسألة 148 لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٢٢٥ ص
(١٣١)
مسألة 149 لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف
٢٢٧ ص
(١٣٢)
حدّ الزاني
٢٢٩ ص
(١٣٣)
مسألة 151 من زنىََ بذات محرم له كالأُمّ والبنت والأُخت
٢٢٩ ص
(١٣٤)
مسألة 152 إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل
٢٣٤ ص
(١٣٥)
مسألة 153 إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل
٢٣٥ ص
(١٣٦)
مسألة 154 الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم
٢٣٧ ص
(١٣٧)
مسألة 155 هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة
٢٤١ ص
(١٣٨)
مسألة 156 إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت
٢٤٢ ص
(١٣٩)
مسألة 158 يعتبر في إحصان الرجل أمران
٢٤٥ ص
(١٤٠)
مسألة 159 يعتبر في إحصان المرأة الحرّيّة
٢٥١ ص
(١٤١)
مسألة 160 المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة
٢٥٣ ص
(١٤٢)
مسألة 161 لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل
٢٥٤ ص
(١٤٣)
مسألة 162 إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
٢٥٥ ص
(١٤٤)
مسألة 163 لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
٢٥٧ ص
(١٤٥)
مسألة 165 لو زنىََ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة
٢٥٨ ص
(١٤٦)
مسألة 166 لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢٥٩ ص
(١٤٧)
مسألة 167 إذا كانت المزني بها حاملاً
٢٦١ ص
(١٤٨)
مسألة 168 إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه
٢٦٣ ص
(١٤٩)
مسألة 171 لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر
٢٦٤ ص
(١٥٠)
مسألة 173 لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
٢٦٦ ص
(١٥١)
مسألة 174 ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
٢٦٨ ص
(١٥٢)
مسألة 175 هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللََّه أم لا؟
٢٧٠ ص
(١٥٣)
مسألة 176 لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً
٢٧١ ص
(١٥٤)
مسألة 177 يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر
٢٧٣ ص
(١٥٥)
مسألة 178 على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللََّه
٢٧٦ ص
(١٥٦)
مسألة 179 لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت
٢٧٧ ص
(١٥٧)
الثاني اللواط
٢٧٨ ص
(١٥٨)
مسائل
٢٧٨ ص
(١٥٩)
مسألة 180 المراد باللواط وطء الذكران
٢٧٨ ص
(١٦٠)
مسألة 181 يقتل اللائط المحصن
٢٨٠ ص
(١٦١)
مسألة 182 إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط
٢٨٣ ص
(١٦٢)
مسألة 185 إذا لاط ذمّي بمسلم
٢٨٤ ص
(١٦٣)
مسألة 186 إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
كيفية قتل اللائط
٢٨٦ ص
(١٦٥)
الثالث التفخيذ
٢٨٩ ص
(١٦٦)
مسألة 189 حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة
٢٨٩ ص
(١٦٧)
مسألة 190 لو تكرّر التفخيذ
٢٩١ ص
(١٦٨)
الرابع تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 192 من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني
٢٩٧ ص
(١٧٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(١٧١)
مسألة 193 مَن قبّل غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(١٧٢)
السادس السحق
٢٩٩ ص
(١٧٣)
مسألة 194 حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
٢٩٩ ص
(١٧٤)
مسألة 195 لو تكرّرت المساحقة
٣٠٢ ص
(١٧٥)
السابع القيادة
٣٠٣ ص
(١٧٦)
مسألة 197 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر
٣٠٣ ص
(١٧٧)
مسألة 199 إذا كان القوّاد رجلاً
٣٠٤ ص
(١٧٨)
الثامن القذف
٣٠٦ ص
(١٧٩)
مسألة 200 لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٣٠٦ ص
(١٨٠)
مسألة 202 يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل
٣٠٩ ص
(١٨١)
مسألة 204 إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
٣١٤ ص
(١٨٢)
مسألة 205 إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
٣١٦ ص
(١٨٣)
مسألة 206 إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته
٣١٧ ص
(١٨٤)
مسألة 208 إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ
٣١٨ ص
(١٨٥)
مسألة 211 حدّ القذف ثمانون جلدة
٣١٩ ص
(١٨٦)
مسألة 212 يثبت القذف بشهادة عدلين
٣٢٠ ص
(١٨٧)
التاسع سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)
٣٢١ ص
(١٨٨)
مسألة 214 يجب قتل من سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)على سامعه
٣٢١ ص
(١٨٩)
العاشر دعوى النبوّة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
الحادي عشر السحر
٣٢٣ ص
(١٩١)
الثاني عشر شرب المسكر
٣٢٤ ص
(١٩٢)
إثبات الشرب
٣٢٤ ص
(١٩٣)
مسألة 217 من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
٣٢٤ ص
(١٩٤)
مسألة 218 لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف
٣٢٧ ص
(١٩٥)
مسألة 219 لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
٣٢٩ ص
(١٩٦)
الحدّ في الشرب وكيفيّته
٣٣٠ ص
(١٩٧)
مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة
٣٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 221 يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب
٣٣٣ ص
(١٩٩)
مسألة 223 لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ
٣٣٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 224 من شرب الخمر مستحلا
٣٣٥ ص
(٢٠١)
مسألة 225 إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
الثالث عشر السرقة
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
يعتبر في السارق أُمور
٣٣٩ ص
(٢٠٤)
الأوّل البلوغ
٣٣٩ ص
(٢٠٥)
الثاني العقل
٣٤٤ ص
(٢٠٦)
الخامس أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله
٣٤٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 227 من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 228 لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 231 إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين
٣٥٠ ص
(٢١٠)
السادس أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع
٣٥١ ص
(٢١١)
مسألة 232 لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز
٣٥١ ص
(٢١٢)
الثامن أن يكون المال ملك غيره
٣٥٢ ص
(٢١٣)
التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان
٣٥٣ ص
(٢١٤)
مسألة 233 لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر
٣٥٤ ص
(٢١٥)
مقدار المسروق
٣٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 234 من نبش قبراً وسرق الكفن قطع
٣٥٩ ص
(٢١٧)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٦٣ ص
(٢١٨)
مسألة 235 لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين
٣٦٣ ص
(٢١٩)
مسألة 237 إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعىََ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
٣٦٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 238 يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل
٣٦٦ ص
(٢٢١)
حد القطع
٣٦٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 239 تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىََ
٣٦٧ ص
(٢٢٣)
مسألة 240 لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد
٣٧٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 242 المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه
٣٧١ ص
(٢٢٥)
مسألة 243 لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه
٣٧٣ ص
(٢٢٦)
مسألة 245 يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
٣٧٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 246 لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره
٣٧٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 247 إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه
٣٧٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 248 إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
مسألة 250 إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٣٧٨ ص
(٢٣١)
مسألة 251 إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
٣٧٩ ص
(٢٣٢)
مسألة 252 إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة
٣٨٠ ص
(٢٣٣)
مسألة 253 لو ملك السارق العين المسروقة
٣٨١ ص
(٢٣٤)
مسألة 256 لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة
٣٨٢ ص
(٢٣٥)
مسألة 258 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٣٨٣ ص
(٢٣٦)
الرابع عشر بيع الحرّ
٣٨٤ ص
(٢٣٧)
الخامس عشر المحاربة
٣٨٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 260 من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 261 لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب
٣٨٨ ص
(٢٤٠)
مسألة 265 إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣٨٩ ص
(٢٤١)
السادس عشر الارتداد
٣٩١ ص
(٢٤٢)
مسألة 268 يشترط في تحقّق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار
٣٩٧ ص
(٢٤٣)
مسألة 269 لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين
٣٩٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 270 إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام
٣٩٩ ص
(٢٤٥)
مسألة 272 إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
٤٠١ ص
(٢٤٦)
مسألة 273 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه
٤٠٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 274 إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
٤٠٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 275 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل
٤٠٥ ص
(٢٤٩)
مسألة 277 لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة
٤٠٦ ص
(٢٥٠)
التعزيرات
٤٠٧ ص
(٢٥١)
مسألة 282 من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلََهيّاً عالماً عامداً
٤٠٧ ص
(٢٥٢)
مسألة 280 إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته
٤٠٧ ص
(٢٥٣)
مسألة 283 إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد
٤١٠ ص
(٢٥٤)
مسألة 285 لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق
٤١١ ص
(٢٥٥)
مسألة 286 من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر
٤١٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 287 لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر
٤١٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 290 من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
٤١٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 291 مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها ومن الحرم
٤١٨ ص
(٢٥٩)
مسألة 292) من استمنىََ بيده أو بغيرها
٤١٩ ص
(٢٦٠)
مسألة 294 إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر
٤٢٠ ص
(٢٦١)
مسألة 295 من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله
٤٢١ ص
(٢٦٢)
مسألة 297 لو ضرب اللصّ فعطل
٤٢٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 299 من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره
٤٢٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 300 لو قتل رجلاً في منزله وادّعىََ أنّه دخله بقصد التعدّي
٤٢٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 301 يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه
٤٢٥ ص
(٢٦٦)
مسألة 302 لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده
٤٢٦ ص
(٢٦٧)
مسألة 305 اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١

صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)