موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٩٦ لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
نعم، قد يستعمل لفظ الشهادة في إظهار الاعتقاد بشيء كقوله تعالى { «وَ مََا شَهِدْنََا إِلاََّ بِمََا عَلِمْنََا» } {١}.
و منها قوله تعالى { «شَهِدَ اَللََّهُ أَنَّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ وَ اَلْمَلاََئِكَةُ وَ أُولُوا اَلْعِلْمِ قََائِماً بِالْقِسْطِ» } {٢}.
و منها قوله تعالى
{ «فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ
شَهََادَتِهِمََا وَ مَا اِعْتَدَيْنََا إِنََّا إِذاً لَمِنَ
اَلظََّالِمِينَ» } {٣}.
و منها قوله تعالى
{ «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ. `وَ
اَلْخََامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللََّهِ عَلَيْهِ إِنْ كََانَ مِنَ
اَلْكََاذِبِينَ. `وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذََابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكََاذِبِينَ» } {٤}. إلى غير ذلك من الآيات.
و بما أنّ حجّيّة إخبار المخبر لا تثبت إلّا بدليل فما لم يكن إخباره عن حسّ وعن مشاهدة لا يكون حجّة، لعدم الدليل.
و تؤيّد ذلك رواية علي بن غياث على رواية محمّد بن يعقوب وعلي بن غراب على
رواية الصدوق عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا تشهدنّ بشهادة حتى
تعرفها كما تعرف كفّك»{٥}.
و مرسلة المحقّق عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و قد سُئِل عن الشهادة
{١}يوسف ١٢: ٨١.
{٢}آل عمران ٣: ١٨.
{٣}المائدة ٥: ١٠٧.
{٤}النور ٢٤: ٦ ٨.
{٥}الوسائل ٢٧: ٣٤١/ كتاب الشهادات ب ٢٠ ح ١، الكافي ٧: ٣٨٣/ ٣، الفقيه ٣: ٤٢/ ١٤٦.