موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
عيوبه
حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك،
ويجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سُئِل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما
رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه،
فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين» الحديث{١}.
و يظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه
السلام)«قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع
يمين الخصم في حقوق الناس»{٢}.
و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»{٣}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي
عبد اللََّه(عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين
والمتّهم» قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين»{٤}.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا بأس بشهادة
المملوك إذا كان عادلاً»{٥}.
{١}الوسائل ٢٧: ٣٩١/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٨.
{٣}الوسائل ٢٧: ٣٩٥/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.
{٤}الوسائل ٢٧: ٣٧٣/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ١.
{٥}الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.