موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٧ - مقدار المسروق
القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه»{١}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان«قال: يقطع به»{٢}، فإنّه المراد من الدرهمين هو خمس دينار عل ما كان متعارفاً في ذلك الزمان.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)،
قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق«فقال: قال أمير المؤمنين(عليه
السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة»{٣}.
الطائفة الثالثة: ما دلّت على اعتبار أن تكون
القيمة ثلث دينار: كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
قطع أمير المؤمنين(عليه السلام)رجلاً في بيضة» قلت: وأيّ بيضة؟ «قال: بيضة
حديد قيمتها ثلث دينار» فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت{٤}.
و معتبرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ «قال: أدناه على ثلث دينار»{٥}.
الطائفة الرابعة: ما دلّت على اعتبار أن تكون
القيمة ديناراً: كصحيحة أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)في كم
يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمّ قال: «في عددها من الدراهم»{٦}.
{١}الوسائل ٢٨: ٢٤٧/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٣.
{٢}الوسائل ٢٨: ٢٤٧/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٤.
{٣}الوسائل ٢٨: ٢٤٨/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٢٢.
{٤}الوسائل ٢٨: ٢٤٦/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١٠.
{٥}الوسائل ٢٨: ٢٤٦/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ١١.
{٦}الوسائل ٢٨: ٢٤٥/ أبواب حد السرقة ب ٢ ح ٩.