موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٢٠٤ إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
و
معتبرة سماعة الأُخرى، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل
يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو
له في أن يقدّمه حتى يجلده«فقال: ليس له حدّ بعد العفو» الحديث{١}.
بقي هنا أمران: الأوّل:
أنّه لا فرق في العفو بين أن يكون قبل المرافعة أو بعده، بلا خلاف ولا
إشكال في الجملة بين الأصحاب، لأنّه من حقوق الناس فأمرها بأيديهم وجوداً
وعدماً.
و يدلّ على ذلك إطلاق معتبرتي سماعة المتقدّمتين، وصحيحة ضريس الكناسي عن
أبي جعفر(عليه السلام)«قال: لا يعفىََ عن الحدود التي للََّه دون الإمام،
فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفىََ عنه دون الإمام»{٢}.
أمّا رواية حمزة بن حمران عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل
أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، قال: «قال: أرىََ عليه خمسين جلدة،
ويستغفر اللََّه عزّ وجلّ» قلت: أ رأيت إن جعلته في حلّ وعفت عنه؟ «قال: لا
ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه»{٣}.
فهي ضعيفة سنداً، فإنّ حمزة بن حمران لم تثبت وثاقته ولم يمدح، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
الثاني: أنّه لا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة.
{١}الوسائل ٢٨: ٢٠٦/ أبواب حد القذف ب ٢٠ ح ٣.
{٢}الوسائل ٢٨: ٢٠٥/ أبواب حد القذف ب ٢٠ ح ١.
{٣}الوسائل ٢٨: ١٧٩/ أبواب حد القذف ب ٤ ح ٣.