موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ١٨٩ حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة
و رواية
سليمان بن هلال، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللََّه(عليه السلام)فقال:
جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ «فقال: ذوا محرم؟ » فقال: لا
إلى أن قال: «إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب أُقيم قائماً، ثمّ ضرب
ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه» الحديث{١}.
و أمّا الرجم مع الإحصان كما عن الشيخ{٢}أو القتل مطلقاً وإن لم يكن محصناً كما عن الصدوقين والإسكافي{٣}فلا دليل عليه.
نعم، في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: قرأتُ بخطّ رجل إلى أن قال: وكتب
أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين
فخذيه، ما توبته؟ فكتب: «القتل» الحديث{٤}.
و لكنّه لا يمكن الاستدلال بها، لأنّ الرجل الكاتب مجهول، والحسين بن سعيد لم يرَ الجواب.
و أمّا معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال: أمير
المؤمنين(عليه السلام): اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر»{٥}، وقريب منها رواية حذيفة بن منصور{٦}.
فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة إثبات الكفر على الوطء بالدبر، إذ من المعلوم قطعاً عدم ترتّب أحكام الارتداد على ذلك.
{١}الوسائل ٢٨: ٩٠/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٢١.
{٢}النهاية: ٧٠٤.
{٣}حكاه عنهم في الجواهر ٤١: ٣٨٣، وراجع المقنع: ٤٣٠.
{٤}الوسائل ٢٨: ١٥٤/ أبواب حد اللواط ب ١ ح ٥.
{٥}الوسائل ٢٠: ٣٣٩/ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٢.
{٦}الوسائل ٢٠: ٣٤٠/ أبواب النكاح المحرّم ب ٢٠ ح ٣.