موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥١ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه
عن عبد اللََّه بن سنان في التهذيب، وعن عبد اللََّه بن سليمان في الاستبصار{١}، وكذلك غير موجود فيما رواه محمّد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه{٢}،
ومتن الرواية واحد في الجميع، فالأمر يدور بين النقص والزيادة، إذ من
البعيد أنّ رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارةً، وعن عبد اللََّه
بن سنان أو سليمان تارةً أُخرى، فيرويها مع الزيادة مرّةً، وبلا زيادة
أُخرى. إذن لم تثبت الزيادة، مضافاً إلى أنّ محمّد بن يعقوب أضبط في
الرواية من الشيخ(رحمه اللََّه)، ولا سيّما أنّ روايته مؤيّدة برواية الشيخ
نفسه.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام): أنّه سُئِل عن شهادة النساء في النكاح«فقال: تجوز إذا كان معهنّ
رجل، وكان علي(عليه السلام)يقول: لا أُجيزها في الطلاق» قلت: تجوز شهادة
النساء مع الرجل في الدين؟ «قال: نعم» الحديث{٣}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الدالّة على عدم جواز شهادتهنّ في الهلال والطلاق.
و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن
المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ «قال: تجوز
شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع
الرجال»{٤}.
{١}الوسائل ٢٧: ٣٥٧/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٤، التهذيب ٦: ٢٧٠/ ٧٣١، الاستبصار ٣: ٣١/ ١٠٥.
{٢}الوسائل ٢٧: ٣٥٥/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤، الكافي ٧: ٣٩٢/ ١٠.
{٣}الوسائل ٢٧: ٣٥١/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.
{٤}الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.