موسوعة الامام الخوئي
(١)
المقدمة
٢ ص
(٢)
كتاب القضاء
٤ ص
(٣)
مسائل
٦ ص
(٤)
(مسألة 1) القضاء واجب كفائي
٦ ص
(٥)
(مسألة 3) بناءً على عدم جواز أخذ الأُجرة على القضاء
٨ ص
(٦)
(مسألة 6) هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده والمدّعى عليه معاً؟
١٢ ص
(٧)
(مسألة 7) يعتبر في القاضي أُمور
١٣ ص
(٨)
(مسألة 8) كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين
١٥ ص
(٩)
(مسألة 10) إذا ادّعى شخص مالاً على آخر
١٦ ص
(١٠)
(مسألة 11) لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له
٢٠ ص
(١١)
(مسألة 12) إذا امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعى
٢١ ص
(١٢)
(مسألة 16) لا فرق في الدعوى على الميّت
٢٤ ص
(١٣)
(مسألة 19) لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب
٢٦ ص
(١٤)
(مسألة 21) إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً
٢٧ ص
(١٥)
(مسألة 22) إذا كان الموكّل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حقّ
٢٨ ص
(١٦)
أحكام اليمين
٣٠ ص
(١٧)
مسألة 24 لا يصحّ الحلف إلّا باللََّه وبأسمائه تعالى
٣٠ ص
(١٨)
مسألة 26 هل يعتبر في الحلف المباشرة
٣٢ ص
(١٩)
مسألة 27 إذا علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر
٣٣ ص
(٢٠)
مسألة 28 لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله
٣٤ ص
(٢١)
مسألة 31 إذا ادّعى شخص مالاً على ميّت
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة 33 إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه
٣٦ ص
(٢٣)
مسألة 35 يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة
٣٧ ص
(٢٤)
حكم اليمين مع الشاهد الواحد
٣٩ ص
(٢٥)
مسألة 37 تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعى
٣٩ ص
(٢٦)
مسألة 38 الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً
٤١ ص
(٢٧)
مسألة 39 إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً
٤٣ ص
(٢٨)
مسألة 41 إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره
٤٤ ص
(٢٩)
مسألة 42 إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
٤٥ ص
(٣٠)
فصل في القسمة
٤٦ ص
(٣١)
مسألة 43 تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
٤٦ ص
(٣٢)
مسألة 45 إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته
٤٧ ص
(٣٣)
مسألة 46 لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
٤٩ ص
(٣٤)
مسألة 48 القسمة عقد لازم
٥٠ ص
(٣٥)
فصل في أحكام الدعاوي
٥١ ص
(٣٦)
مسألة 51 المدّعى هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء
٥١ ص
(٣٧)
مسألة 52 يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه
٥٣ ص
(٣٨)
مسألة 54 إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه
٥٤ ص
(٣٩)
مسألة 55 تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته
٥٦ ص
(٤٠)
مسألة 57 لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
٥٧ ص
(٤١)
فصل في دعوى الأملاك
٥٨ ص
(٤٢)
مسألة 58 لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له
٥٨ ص
(٤٣)
أمّا الصورة الأُولى
٥٩ ص
(٤٤)
و أمّا الصورة الثانية
٦٣ ص
(٤٥)
و أمّا الصورة الثالثة
٦٥ ص
(٤٦)
مسألة 60 إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره
٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 61 إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً
٦٨ ص
(٤٨)
فصل في الاختلاف في العقود
٧١ ص
(٤٩)
مسألة 62 إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد
٧١ ص
(٥٠)
مسألة 63 إذا ثبتت الزوجية باعتراف كلّ من الرجل والمرأة
٧٢ ص
(٥١)
مسألة 65 إذا اختلفا في عقد، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع
٧٣ ص
(٥٢)
مسألة 67 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً
٧٤ ص
(٥٣)
مسألة 68 إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة
٧٥ ص
(٥٤)
مسألة 69 إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم
٧٧ ص
(٥٥)
(مسألة 71) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً
٧٨ ص
(٥٦)
مسألة 72 إذا ادّعى المشتري على البائع شرطاً
٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 75 إذا اختلفا في مالٍ معيّن
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 76 إذا ادّعى أحدٌ رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له
٨١ ص
(٥٩)
مسألة 77 إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنّه مملوك له
٨٢ ص
(٦٠)
مسألة 78 لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر، وأقام كلّ منهما البيّنة
٨٣ ص
(٦١)
مسألة 80 إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
٨٥ ص
(٦٢)
فصل في دعوى المواريث
٨٨ ص
(٦٣)
مسألة 81 إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما
٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 82 لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم
٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 85 حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار
٩٠ ص
(٦٦)
كتاب الشّهادات
٩١ ص
(٦٧)
فصل في شرائط الشهادة
٩٣ ص
(٦٨)
الأوّل البلوغ
٩٣ ص
(٦٩)
الثاني العقل
٩٧ ص
(٧٠)
الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
١٠٦ ص
(٧١)
الخامس أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
١١٠ ص
(٧٢)
مسائل
١١٤ ص
(٧٣)
مسألة 86 إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
١١٤ ص
(٧٤)
مسألة 87 لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة
١١٥ ص
(٧٥)
مسألة 88 لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
١١٦ ص
(٧٦)
مسألة 89 تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها
١١٩ ص
(٧٧)
مسألة 91 إذا تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت
١٢١ ص
(٧٨)
مسألة 92 تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له
١٢٣ ص
(٧٩)
مسألة 93 تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
١٢٤ ص
(٨٠)
مسألة 94 لا يبعد قبول شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
١٣١ ص
(٨١)
مسألة 95 لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقاً
١٣٤ ص
(٨٢)
مسألة 96 لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
١٣٦ ص
(٨٣)
مسألة 97 لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها
١٤٢ ص
(٨٤)
مسألة 98 يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً
١٤٣ ص
(٨٥)
مسألة 99 يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال
١٤٥ ص
(٨٦)
مسألة 100 لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه
١٤٩ ص
(٨٧)
مسألة 102 تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين
١٥٦ ص
(٨٨)
مسألة 103 تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة
١٥٧ ص
(٨٩)
مسألة 104 المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة
١٥٩ ص
(٩٠)
مسألة 105 يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له
١٦٠ ص
(٩١)
مسألة 106 لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات
١٦٦ ص
(٩٢)
مسألة 107 لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب
١٧٠ ص
(٩٣)
مسألة 108 الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني
١٧١ ص
(٩٤)
مسألة 110 إذا دُعي من له أهليّة التحمّل ففي وجوبه عليه خلاف
١٧٢ ص
(٩٥)
مسألة 111 تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس
١٧٣ ص
(٩٦)
مسألة 113 لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
١٧٥ ص
(٩٧)
مسألة 114 تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين
١٧٦ ص
(٩٨)
مسألة 115 لا تقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة
١٧٧ ص
(٩٩)
مسألة 116 إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
١٧٨ ص
(١٠٠)
مسألة 117 يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد
١٧٩ ص
(١٠١)
مسألة 118 إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما
١٨٠ ص
(١٠٢)
مسألة 119 لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم
١٨٣ ص
(١٠٣)
مسألة 120 إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً
١٨٥ ص
(١٠٤)
مسألة 121 لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها
١٨٨ ص
(١٠٥)
مسألة 123 تحرم الشهادة بغير حقّ
١٨٩ ص
(١٠٦)
مسألة 124 إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له
١٩٢ ص
(١٠٧)
مسألة 125 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً فاعتدّت المرأة وتزوّجت
١٩٣ ص
(١٠٨)
مسألة 126 إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلاً آخر
١٩٤ ص
(١٠٩)
مسألة 127 إذا حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين
١٩٥ ص
(١١٠)
مسألة 128 إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى
١٩٦ ص
(١١١)
مسألة 130 إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما
١٩٧ ص
(١١٢)
مسألة 131 إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال
١٩٨ ص
(١١٣)
مسألة 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها
١٩٩ ص
(١١٤)
كتاب الحدود
٢٠١ ص
(١١٥)
الحدود وأسبابها وهي ستّة عشر
٢٠٣ ص
(١١٦)
الأوّل الزنا
٢٠٣ ص
(١١٧)
إثبات الزنا
٢٠٣ ص
(١١٨)
مسألة 134 المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات
٢٠٦ ص
(١١٩)
مسألة 135 يشترط في ثبوت الحدّ أُمور
٢٠٧ ص
(١٢٠)
مسألة 136 إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت
٢٠٩ ص
(١٢١)
مسألة 137 يثبت الزنا بالإقرار وبالبيّنة
٢١٠ ص
(١٢٢)
مسألة 138 لا يثبت حدّ الزنا إلّا بالإقرار أربع مرّات
٢١١ ص
(١٢٣)
مسألة 139 لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد سقط عنه الرجم دون الحدّ
٢١٤ ص
(١٢٤)
مسألة 140 لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجمٍ أو جلد كان للإمام(عليه السلام)العفو
٢١٥ ص
(١٢٥)
مسألة 141 إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ
٢١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 143 يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة
٢١٨ ص
(١٢٧)
مسألة 144 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً
٢٢١ ص
(١٢٨)
مسألة 145 إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها
٢٢٢ ص
(١٢٩)
مسألة 146 لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا
٢٢٤ ص
(١٣٠)
مسألة 148 لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٢٢٥ ص
(١٣١)
مسألة 149 لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم حدّوا حدّ القذف
٢٢٧ ص
(١٣٢)
حدّ الزاني
٢٢٩ ص
(١٣٣)
مسألة 151 من زنىََ بذات محرم له كالأُمّ والبنت والأُخت
٢٢٩ ص
(١٣٤)
مسألة 152 إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل
٢٣٤ ص
(١٣٥)
مسألة 153 إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل
٢٣٥ ص
(١٣٦)
مسألة 154 الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم
٢٣٧ ص
(١٣٧)
مسألة 155 هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة
٢٤١ ص
(١٣٨)
مسألة 156 إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت
٢٤٢ ص
(١٣٩)
مسألة 158 يعتبر في إحصان الرجل أمران
٢٤٥ ص
(١٤٠)
مسألة 159 يعتبر في إحصان المرأة الحرّيّة
٢٥١ ص
(١٤١)
مسألة 160 المطلّقة رجعيّة زوجة ما دامت في العدّة
٢٥٣ ص
(١٤٢)
مسألة 161 لو طلّق شخص زوجته خلعاً، فرجعت الزوجة بالبذل
٢٥٤ ص
(١٤٣)
مسألة 162 إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
٢٥٥ ص
(١٤٤)
مسألة 163 لا تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم
٢٥٧ ص
(١٤٥)
مسألة 165 لو زنىََ شخص مراراً وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة
٢٥٨ ص
(١٤٦)
مسألة 166 لو أُقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢٥٩ ص
(١٤٧)
مسألة 167 إذا كانت المزني بها حاملاً
٢٦١ ص
(١٤٨)
مسألة 168 إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه
٢٦٣ ص
(١٤٩)
مسألة 171 لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر
٢٦٤ ص
(١٥٠)
مسألة 173 لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
٢٦٦ ص
(١٥١)
مسألة 174 ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
٢٦٨ ص
(١٥٢)
مسألة 175 هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود اللََّه أم لا؟
٢٧٠ ص
(١٥٣)
مسألة 176 لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً
٢٧١ ص
(١٥٤)
مسألة 177 يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر
٢٧٣ ص
(١٥٥)
مسألة 178 على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللََّه
٢٧٦ ص
(١٥٦)
مسألة 179 لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت
٢٧٧ ص
(١٥٧)
الثاني اللواط
٢٧٨ ص
(١٥٨)
مسائل
٢٧٨ ص
(١٥٩)
مسألة 180 المراد باللواط وطء الذكران
٢٧٨ ص
(١٦٠)
مسألة 181 يقتل اللائط المحصن
٢٨٠ ص
(١٦١)
مسألة 182 إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حُدَّ اللائط دون الملوط
٢٨٣ ص
(١٦٢)
مسألة 185 إذا لاط ذمّي بمسلم
٢٨٤ ص
(١٦٣)
مسألة 186 إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة
٢٨٥ ص
(١٦٤)
كيفية قتل اللائط
٢٨٦ ص
(١٦٥)
الثالث التفخيذ
٢٨٩ ص
(١٦٦)
مسألة 189 حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة
٢٨٩ ص
(١٦٧)
مسألة 190 لو تكرّر التفخيذ
٢٩١ ص
(١٦٨)
الرابع تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
٢٩٧ ص
(١٦٩)
مسألة 192 من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني
٢٩٧ ص
(١٧٠)
الخامس تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(١٧١)
مسألة 193 مَن قبّل غلاماً بشهوة
٢٩٨ ص
(١٧٢)
السادس السحق
٢٩٩ ص
(١٧٣)
مسألة 194 حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
٢٩٩ ص
(١٧٤)
مسألة 195 لو تكرّرت المساحقة
٣٠٢ ص
(١٧٥)
السابع القيادة
٣٠٣ ص
(١٧٦)
مسألة 197 لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر
٣٠٣ ص
(١٧٧)
مسألة 199 إذا كان القوّاد رجلاً
٣٠٤ ص
(١٧٨)
الثامن القذف
٣٠٦ ص
(١٧٩)
مسألة 200 لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك
٣٠٦ ص
(١٨٠)
مسألة 202 يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل
٣٠٩ ص
(١٨١)
مسألة 204 إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف
٣١٤ ص
(١٨٢)
مسألة 205 إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
٣١٦ ص
(١٨٣)
مسألة 206 إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته
٣١٧ ص
(١٨٤)
مسألة 208 إذا تكرّر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ
٣١٨ ص
(١٨٥)
مسألة 211 حدّ القذف ثمانون جلدة
٣١٩ ص
(١٨٦)
مسألة 212 يثبت القذف بشهادة عدلين
٣٢٠ ص
(١٨٧)
التاسع سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)
٣٢١ ص
(١٨٨)
مسألة 214 يجب قتل من سبّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)على سامعه
٣٢١ ص
(١٨٩)
العاشر دعوى النبوّة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
الحادي عشر السحر
٣٢٣ ص
(١٩١)
الثاني عشر شرب المسكر
٣٢٤ ص
(١٩٢)
إثبات الشرب
٣٢٤ ص
(١٩٣)
مسألة 217 من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم
٣٢٤ ص
(١٩٤)
مسألة 218 لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف
٣٢٧ ص
(١٩٥)
مسألة 219 لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
٣٢٩ ص
(١٩٦)
الحدّ في الشرب وكيفيّته
٣٣٠ ص
(١٩٧)
مسألة 220 يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة
٣٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 221 يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها مجرّداً عن الثياب
٣٣٣ ص
(١٩٩)
مسألة 223 لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحدّ
٣٣٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 224 من شرب الخمر مستحلا
٣٣٥ ص
(٢٠١)
مسألة 225 إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
الثالث عشر السرقة
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
يعتبر في السارق أُمور
٣٣٩ ص
(٢٠٤)
الأوّل البلوغ
٣٣٩ ص
(٢٠٥)
الثاني العقل
٣٤٤ ص
(٢٠٦)
الخامس أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله
٣٤٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 227 من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
مسألة 228 لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 231 إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين
٣٥٠ ص
(٢١٠)
السادس أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع
٣٥١ ص
(٢١١)
مسألة 232 لا فرق في ثبوت الحدّ على السارق المخرج للمتاع من حرز
٣٥١ ص
(٢١٢)
الثامن أن يكون المال ملك غيره
٣٥٢ ص
(٢١٣)
التاسع أن لا يكون السارق عبداً للإنسان
٣٥٣ ص
(٢١٤)
مسألة 233 لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الأظهر
٣٥٤ ص
(٢١٥)
مقدار المسروق
٣٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 234 من نبش قبراً وسرق الكفن قطع
٣٥٩ ص
(٢١٧)
ما يثبت به حدّ السرقة
٣٦٣ ص
(٢١٨)
مسألة 235 لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين
٣٦٣ ص
(٢١٩)
مسألة 237 إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعىََ أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
٣٦٥ ص
(٢٢٠)
مسألة 238 يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل
٣٦٦ ص
(٢٢١)
حد القطع
٣٦٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 239 تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىََ
٣٦٧ ص
(٢٢٣)
مسألة 240 لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد
٣٧٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 242 المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه
٣٧١ ص
(٢٢٥)
مسألة 243 لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه
٣٧٣ ص
(٢٢٦)
مسألة 245 يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
٣٧٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 246 لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره
٣٧٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 247 إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه
٣٧٦ ص
(٢٢٩)
مسألة 248 إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
مسألة 250 إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً
٣٧٨ ص
(٢٣١)
مسألة 251 إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام
٣٧٩ ص
(٢٣٢)
مسألة 252 إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة
٣٨٠ ص
(٢٣٣)
مسألة 253 لو ملك السارق العين المسروقة
٣٨١ ص
(٢٣٤)
مسألة 256 لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة
٣٨٢ ص
(٢٣٥)
مسألة 258 إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
٣٨٣ ص
(٢٣٦)
الرابع عشر بيع الحرّ
٣٨٤ ص
(٢٣٧)
الخامس عشر المحاربة
٣٨٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 260 من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 261 لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب
٣٨٨ ص
(٢٤٠)
مسألة 265 إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ
٣٨٩ ص
(٢٤١)
السادس عشر الارتداد
٣٩١ ص
(٢٤٢)
مسألة 268 يشترط في تحقّق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار
٣٩٧ ص
(٢٤٣)
مسألة 269 لو قتل المرتدّ الملّي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين
٣٩٨ ص
(٢٤٤)
مسألة 270 إذا كان للمرتدّ ولد صغير فهو محكوم بالإسلام
٣٩٩ ص
(٢٤٥)
مسألة 272 إذا تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
٤٠١ ص
(٢٤٦)
مسألة 273 غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه
٤٠٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 274 إذا صلّى المرتدّ أو الكافر الأصلي في دار الحرب
٤٠٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 275 لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته لم يقتل
٤٠٥ ص
(٢٤٩)
مسألة 277 لا ولاية للأب أو الجدّ المرتدّ على بنته المسلمة
٤٠٦ ص
(٢٥٠)
التعزيرات
٤٠٧ ص
(٢٥١)
مسألة 282 من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلََهيّاً عالماً عامداً
٤٠٧ ص
(٢٥٢)
مسألة 280 إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته
٤٠٧ ص
(٢٥٣)
مسألة 283 إذا أقرّ بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يحد
٤١٠ ص
(٢٥٤)
مسألة 285 لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق
٤١١ ص
(٢٥٥)
مسألة 286 من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر
٤١٣ ص
(٢٥٦)
مسألة 287 لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر
٤١٤ ص
(٢٥٧)
مسألة 290 من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حدّ عليه
٤١٥ ص
(٢٥٨)
مسألة 291 مَن بال أو تغوّط في الكعبة متعمِّداً أُخرج منها ومن الحرم
٤١٨ ص
(٢٥٩)
مسألة 292) من استمنىََ بيده أو بغيرها
٤١٩ ص
(٢٦٠)
مسألة 294 إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر
٤٢٠ ص
(٢٦١)
مسألة 295 من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله
٤٢١ ص
(٢٦٢)
مسألة 297 لو ضرب اللصّ فعطل
٤٢٢ ص
(٢٦٣)
مسألة 299 من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره
٤٢٣ ص
(٢٦٤)
مسألة 300 لو قتل رجلاً في منزله وادّعىََ أنّه دخله بقصد التعدّي
٤٢٤ ص
(٢٦٥)
مسألة 301 يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه
٤٢٥ ص
(٢٦٦)
مسألة 302 لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده
٤٢٦ ص
(٢٦٧)
مسألة 305 اُجرة من يقيم الحدود من بيت المال
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٠ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه

و لا في الطلاق» وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{١}.
و أمّا الخاصّة فمنها: صحيحة جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ «فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً(عليه السلام)كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»{٢}.
أقول: المراد بثبوت القتل بشهادتهنّ ثبوته بالنسبة إلى الدية، وأمّا بالنسبة إلى القود فلا يثبت بشهادة النساء، ففي معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»{٣}.
و على ذلك يجمع بين صحيحة ربعي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل»{٤}و بين صحيحة جميل ومحمّد بن حمران المتقدّمة الدالّة على جواز قبول شهادة النساء بالقتل، بحمل الاُولى على نفي القود، وحمل الثانية على ثبوت الدية.
و أمّا ما في ذيل معتبرة عبد الرحمن الآتية«قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» فهو وإن دلّ على جواز شهادة النساء في الحدود منضمّة إلى الرجال إلّا أنّه لا عامل به منّا، فهو شاذّ لا بدّ من ردّ علمه إلى أهله.
على أنّ هذا الذيل إنّما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان‌


{١}الوسائل ٢٧: ٣٥٣/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٨.

{٢}الوسائل ٢٧: ٣٥٠/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١.

{٣}الوسائل ٢٧: ٣٥٨/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩.

{٤}الوسائل ٢٧: ٣٥٨/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٧.