موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٩٣ تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
الحديث.
وروى محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر(عليه السلام)قصّة علي(عليه
السلام)مع شريح وزاد في آخرها«ثمّ قال: إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع»{١}.
و تؤيّد ذلك رواية بريد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن
المملوك تجوز شهادته؟ «قال: نعم، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك لفلان»{٢}، وقريب منها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){٣}.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على عدم قبول شهادته مطلقاً.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا«فقال: لا ولا عبد»{٤}.
و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود«فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد»{٥}.
و منها: معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن
أبيه، عن علي(عليهم السلام)«قال: إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار
جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت
شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمّ أُعتق جازت شهادته إذا لم يردّها
الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي(عليه السلام): وإن أُعتق لموضع الشهادة لم
تجز شهادته»{٦}.
{١}الوسائل ٢٧: ٢٦٥/ أبواب كيفية الحكم ب ١٤ ح ٦، الفقيه ٣: ٦٣/ ٢١٣.
{٢}الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.
{٣}الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٣.
{٤}الوسائل ٢٧: ٣٧٦/ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
{٥}الوسائل ٢٧: ٣٧٨/ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.
{٦}الوسائل ٢٧: ٣٤٩/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٣.