موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٩٣ تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره
مذهب عامّتهم{١}، وعن كنز العرفان: أنّه مذهب الفقهاء الأربعة{٢}.
و قيل: لا تقبل على الحرّ المسلم خاصّة دون غيره، وهو مختار الإسكافي{٣}.
و منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف: الطائفة الأُولى:
ما تدلّ على قبول شهادة العبد مطلقاً: منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا
بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»{٤}.
و منها: صحيحته الأُخرى، قال: دخل الحكم بن عتيبة
وسلمة بن كهيل على أبي جعفر(عليه السلام)فسألاه عن شاهد ويمين«فقال: قضى به
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم) إلى أن قال: إنّ عليّاً(عليه
السلام)كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللََّه بن قفل التميمي
ومعه درع طلحة، فقال علي(عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم
البصرة، فقال له عبد اللََّه ابن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي(عليه السلام): هذه درع طلحة
أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة إلى أن قال:
فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا
مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي(عليه السلام)و قال: خذها،
فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات إلى أن قال: ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع
طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا
كان عدلا»
{١}حكاه عنه في الرياض(حجري)٢: ٤٣٧.
{٢}كنز العرفان ٢: ٥٣.
{٣}حكاه في الجواهر ٤١: ٩١.
{٤}الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.