موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٢٢٠ يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة
و ما شأن اليهودي والنصراني؟ «قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم»{١}، ونحوها معتبرته الثانية{٢}.
و منها: صحيحة أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي
عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)يجلد الحرّ والعبد
واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين»{٣}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن مسكان عن أبي بصير، قال: «قال: حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء» الحديث{٤}.
و أمّا ما دلّ على أنّ حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ، كرواية يحيى بن أبي
العلاء عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال: كان أبي يقول: حدّ المملوك
نصف حدّ الحر»{٥}.
فهي مع الإغماض عن سندها تقيّد بالروايات المتقدّمة.
و أمّا معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام):
التعزير كم هو؟ «قال: دون الحدّ» قلت: دون ثمانين؟ «قال: لا، ولكن دون
الأربعين، فإنّها حدّ المملوك» الحديث{٦}.
فليس فيها دلالة على أنّ الأربعين حدّ المملوك في شرب الخمر، فهي مردّدة
بين أن يراد بها حدّ المملوك في شرب الخمر وحدّه في القذف، وعلى كلا
{١}الوسائل ٢٨: ٢٢٧/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ١.
{٢}الوسائل ٢٨: ٢٢٧/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٢.
{٣}الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٤.
{٤}الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٥.
{٥}الوسائل ٢٨: ٢٢٩/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٩.
{٦}الوسائل ٢٨: ٢٢٨/ أبواب حد المسكر ب ٦ ح ٦.